تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسكينة ) هو ما رواه ابن ماجة عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقيل له قد ماتت قال فهلا آذنتموني فأتى قبرها فصلى عليه اه

كلام ابن ماجة

وقوله تقم بقاف مضمومة أي تجمع القمامة وهي الكناسة وتلك المرأة هي أم محجن

قوله ( ما لم يغلب على الظن أنه تغير وتمزق ) مفهومه أنه لو تغير وتمزق لا يصلى عليه ولو مع ظن البقاء أو الشك فيه والذي قاله غيره أنه متى ظن البقاء أو شك فيه فإنه يصلى على قبره أي عند خشية التغير وأما لو تيقن ذهابه ولو بأكل السبع فإنه لا يصلي عليه وفي نص ابن عرفة عن ابن رشد نقلا عن ابن القاسم مثله قلت وهو ظاهر

قوله ( أنه لو لم يوار الخ ) مفاده أنه متى ووري لا يخرج ويصلى على القبر وليس كذلك بل يجب إخراجه ولو تم دفنه إلا أن يخشى تغيره

قال ابن رشد والفوات الذي يمنع خروج الميت من قبره للصلاة عليه خشية تغيره قاله ابن القاسم وسحنون وعيسى

قوله ( على جهة الكراهة الخ ) أي سواء كان مريد الصلاة ثانيا هو الذي صلى أولا أو غيره والمسألة ذات صور تسع وذلك لأن المصلي أولا إما فذ أو متعدد بغير إمام

أو به والمصلي ثانيا كذلك فمن صلى عليها أولا بإمام كرهت إعادتها لفذ ومتعدد بإمام وغيره فهذه ثلاثة ومتى صلى عليها فذا أو متعددا بغير إمام كرهت إعادتها لفذ ومتعدد بغير إمام لا بإمام فيندب وهذه ستة مضافة للثلاثة قبلها

قوله ( على ما في المختصر ) أي لا يصلى على ما في المختصر مفاده أن المسألة ذات خلاف قلت وهو كذلك فقد نسب لمالك أنه يصلي على من صلى عليه ورجحه جماعة

قوله ( وينوي بالصلاة عليه الميت ) أي جميعه ما حضر منه وما غاب كما حققه بعض

قوله ( ولا يصلي على نصف الجسد ) هذا هو المعتمد وما بعده من قول ابن القاسم ضعيف بل ولو زاد على النصف وكان دون الثلثين لا يصلى عليه ولو مع الرأس أي لأدائه إلى الصلاة على الغائب واغتفر غيبة اليسير لأنه تبع

قوله ( فذكر الخ ) معطوف على أطلق

قوله ( لا يصلى عليه ) أي وهو المعتمد

قوله ( وينوي بذلك الميت ) أي وينوي بالصلاة

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٤٧