تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحصل به للمصلي من القراريط يعددهم ( ( ( بعددهم ) ) ) قال الفقيه أبو عمران يحصل له بكل ميت قيراط واحد اه

أعني لأن كل واحد انتفع بدعائه وينبغي أن يجري مثل هذا فيما إذا حضر دفن جماعة في وقت واحد كذا في عج

تتمة ظاهر الحديث المتقدم أنه لو حضر رهبة أو مكافأة أنه لا يحصل له الأجر المذكور وقد ذهب إليه ابن عمر حيث قال حضور الجنازة على ثلاثة أوجه رغبة ورهبة ومكافأة الأجر في الأول دون الأخيرين وللبرزلي في المكافأة خلاف ما ذكره ابن عمر من أنه لا يقدح في نقص الأجر من القيراط كون الإنسان إنما يتبع الجنازة لأجل أقاربها لأنه مأمور به وفيه صلة الحي والميت فيكون أعظم أجرا بل فيه أجران قال بعضهم ولا ينافي إيمانا واحتسابا الواقع في الحديث لأن صلة الحي تكون احتسابا أو مداراة لا لأجل دنياه وكلاهما من عمل الآخرة

قوله ( أي معين ) أي بحيث لا يتجاوزه إلى غيره

وقوله مؤقت أي بوقت مخصوص لكن المتوهم إنما هو الأول فالأولى الاقتصار عليه

قوله ( لا يستحب الخ ) أجيب عن التخالف الحاصل بين قول الرسالة ومن مستحسن الخ

وقول ابن الحاجب وابن بشير بأن المستحب ما ثبت بدليل والمستحسن ما أخذ من القواعد فكل منهما مطلوب لكن فرق بينهما

قوله ( أي جائز ) أي مأذون فيه وهذا لا ينافي أن يكون بعض الأدعية أحسن من بعض فلا يخالف قوله بعد ومن مستحسن

قوله ( مستحسن ما قيل ) يجوز أن تكون إضافة مستحسن إلى ما بعده للبيان ويجوز أن تكون الإضافة حقيقية فيفيد أن هناك شيئا ليس مستحسنا

قوله ( أن يكبر ) الأولى أن يقول ومن مستحسن ما قيل في ذلك أن يقول عقب التكبير لأن الاستحسان خاص بما يقوله في الدعاء لا بالتكبير إذ التكبير غير مختلف فيه

قوله ( ثم يقول ) الأولى الفاء بدل ثم

قوله ( أمات وأحيا ) أمات من أراد إماتته وأحيا من أراد بقاءه

قوله ( والحمد لله الذي يحيي الموتى ) في

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٣٨