الميت مع استحضار أنها فرض كفاية ولا يضر إن غفل عن هذا الأخير وتصح كما تصح لو صلى عليها مع اعتقاد أنها أنثى فوجدت ذكرا وبالعكس أو أنها فلان ثم تبين أنها غيره لأن مقصوده الشخص الحاضر بين يديه بخلاف ما لو كان في النعش اثنان أو أكثر واعتقد أن ما فيه واحد فإنها تعاد على الجميع حيث كان ذلك الواحد غير معين وإلا أعيدت على غير المعين الذي نواه ولو نوى واحدا بعينه ثم تبين أنهما اثنان أو أكثر وليس فيهما أو فيهم من عينه فإنها تعاد على الجميع ولو نوى الصلاة على من في النعش مع اعتقاد أنه جماعة ثم تبين أنه واحد أو اثنان صحت لأن الواحد والإثنين بعض الجماعة
قوله ( ويقف الإمام ) ومثله المنفرد والحاصل أنه يقف الرجل عند منكبي المرأة أي خوفا من أن يتذكر أن لو وقف عند وسطها وعند وسط الرجل كان ذلك الرجل إماما أو فذا وأما المرأة إذا صلت على امرأة فتقف حيث شاءت وأما على الرجل فظاهر كلامهم أنها كذلك والتعليل يقتضي أنها تقف عند منكبيه وأما الخنثي المشكل إذا صلى على مثله فالذي يظهر أنه يقف عند منكبيه وكذا لو صلى على ذكر محقق أو أنثى محققة وصلى عليه ذكر محقق أو أنثى محققة وحرر
قوله ( وما ذكره من التفصيل ) ومقابل المعروف ما رواه ابن غانم عن مالك أنه يقف أيضا عند وسط المرأة كالرجل
وقال ابن شعبان حيث وقف الإمام في الرجل والمرأة جاز
قوله ( أنه صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة الخ ) قال أبو هريرة لأنه يسترها عن الناس
قوله ( وسطها ) أي عند وسطها قوله ( تسليمة واحدة على المشهور ) ومقابله ما روى أشهب أن الإمام يسلم تسليمتين كسائر الصلوات وروى ابن غانم عن مالك أن المأموم يسلم تسليمتين يرد بالثانية على الإمام وفي الواضحة لا يرد على الإمام إلا من سمعه فهي ثلاثة أقوال
قوله ( فلا يمطط ) محتزر ( ( ( محترز ) ) ) خفيفة وقوله لا يجهر كل الجهر محترز خفية أي فالمراد بكونها خفية أنه لا يجهر كل الجهر
وقوله وظاهر الخ وجه المخالفة أن المدونة حكمت بأن الإمام يسمع نفسه ومن يليه والمتن يقتضي