قوله ( ليس بشهيد معركة ) وأما هو فيحرم تغسيله
قوله ( ولا يصلى على من صلى عليه ) أي يكره قوله ( ولا من فقد أكثره ) ظاهر عبارته أنه لو وجد نصفه يغسل وليس كذلك فما دون ثلثي الجسد لا يغسل والجسد ما عدا الرأس فإذا وجد أقل من الثلثين وزاد على النصف ومعه الرأس فلا يغسل وأولى إذا وجد النصف ومعه الرأس أو لا
قوله ( والأولى بالصلاة عليه ) أي والأحق بالصلاة إماما على الميت من وليه وصي أوصاه بالصلاة عليه لأن ذلك من حق الميت وهو أعلم بمن يشفع له هناك أي ويقضي له به
قوله ( ترجي بركة دعائه ) لازم لما قبله صرح به لأنه المقصود أي أوصاه لرجاء بركة دعائه فقوله إلا أن يعلم أن ذلك الخ استثناء منقطع وقوله بينه أي بين الميت
قوله ( وعلى هذا القول بوجوبها ) ودليل الوجوب مفهوم قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا بناء على أن الذي يفيده المفهوم ضد حكم المنطوق وهو وجوب الصلاة على المؤمنين لا نقيض الحكم المنطوق به وهو عدم حرمة الصلاة على المؤمنين
قوله ( التحريم ) المراد الإحرام بمعنى النية
قوله ( لفعله صلى الله عليه وسلم ) وذلك لما ثبت أن آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كبر فيها أربعا
قوله ( وذكر بالقرب ) وأما لو طال الأمر فتبطل وتعاد الصلاة ما لم يدفن فإن دفن فيصلى على القبر
قوله ( ولا يكبر ) لئلا يلزم الزيادة في عدده فإن كبر حسبه من الأربع قاله ابن عبد السلام
قوله ( وإن زاد الإمام خامسة الخ ) زادها عمدا أو يراها مذهبا أو سهوا فإن المأموم يسلم قبله ولا ينتظره وصلاتهم كصلاته صحيحة لأن التكبير فيها ليس بمنزلة الركعات من كل وجه وأيضا الخامسة في فرض العين زائدة إجماعا والزيادة هنا قيل بها للإختلاف في تكبيراتها من ثلاث إلى تسع وإن انعقد الإجماع زمن الفاروق على أربع فإن انتظر فينبغي عدم البطلان كذا في شراح خليل
وقوله ولا ينتظره الخ وأما لو نقص فإنه ينتظر حيث كان سهوا ولا يكلمونه بل يسبحون كما قال سحنون فإن لم يتنبه فإنهم يأتون بتكبيرة وصلاتهم صحيحة دون الإمام وأما على كلام غيره فإنهم يكلمونه فإن لم يتنبه وتركهم كبروا وصحت صلاتهم إن تنبه عن قرب وإلا بطلب ( ( ( بطلت ) ) ) صلاتهم تبعا لبطلان صلاته كما هو الأصل