| باب في الصلاة على الجنائز
قوله ( جمع جنازة ) أي الميت لا الصلاة عليه قوله ( وعكس الأصمعي ) بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الميم وعين مهلمة ( ( ( مهملة ) ) ) نسبة لجده أصمع الباهلي ثم البصري هو الإمام في اللغة والأخبار روى عن الكبار أجمعوا على توثيقه مات بالبصرة سنة خمس أو ست أو سبع عشرة ومائتي ( ( ( ومائتين ) ) ) عن ثمان وثمانين اه
ذكره المناوي
قوله ( وقال ابن قتيبة الخ ) هو يرجع لكلام الأصمعي وقد يقال إنه لم ينص الشارح على حكم الفتح فتحتمل المخالفة والموافقة
وقوله وقال ابن الأعرابي مغاير إذ قد اشترط قيدا وهو قوله إذا كان الخ
قوله ( واشتقاقها ) وقال في المصباح جنزت الشيء أجنزه من باب ضرب سترته ومنه اشتقاق الجنازة وعلى كل فهو يناسب كونه اسما للميت
قوله ( وفي بيان الدعاء ) من عطف الجزء على الكل وهو جائز وأبرز في محل الإضمار إشارة إلى أن المراد بالجنائز الميت وأن الصلاة إنما هي على الميت وحده وأفرد الميت إشارة إلى أن أل في الجنائز للجنس
قوله ( فإنها تكره في هذين الوقتين ) الحق أنها تمنع في هذين الوقتين وتكره في وقت الكراهة وتعاد في الأولى ما لم تدفن ولا إعادة في الثانية مطلقا ومحل ذلك ما لم يخف عليها التغير وإلا جاز أن يصلى عليها بلا خلاف
قوله ( مسلم ) أي حقيقة أو حكما
قوله ( حاضر ) أي لا غائب فتكره الصلاة عليه
قوله ( تقدم استقرار حياته ) خرج السقط الذي لم يستهل فلا يغسل ولا يصلى عليه أي يكره ولو تحرك أو عطس أو بال أو رضع إلا أن يكثر الرضاع بحيث يقول أهل المعرفة إنه لا يقع مثله إلا ممن فيه حياة مستقرة