غيره والظاهر أن النهي عن ذلك للحرمة وأما الجلوس عليه من غير ذلك فيكره
قوله ( ولا يغسل المسلم أباه الكافر ) النهي للتحريم وأولى غير أبيه
قوله ( لا يدخله قبره ) أي بل يوكله إلى أهل دينه يلونه والإدخال مكروه فيما يظهر
قوله ( إلا أن يخاف أن يضيع ) أي بأن لم يجد من يدفنه من أهل دينه فليلفه بثوبه ويدفنه
قوله ( فليواره ) أي وجوبا ولا فرق بين الكافر الحربي وغيره ولا خصوصية للأب بل وجوب المواراة عند خوف الضيعة عام حتى في الأجنبي فقول الشارح وإنما أمر بمواراته لأن المعرة الخ غير ظاهر لأنه يقتضي أنه إذا خاف الضيعة على الأجنبي لا تجب مواراته وليس كذلك فتدبر
قوله ( ولا يستقبل ) أي يحرم فيما يظهر
قوله ( أحب ) أي فالشق محبوب جائز أي خلاف الأولى فأفعل التفضيل على بابه وقيل الشق مكروه فأفعل التفضيل ليس على بابه وإنما كان اللحد أحب لخبر اللحد لنا والشق لغيرنا ولأن الله تعالى اختاره لنبيه عليه الصلاة والسلام ثم أقول وأي داع إلى قوله إلى أهل العلم
قوله ( جذوة جذوة ) أي قطعة قطعة
قوله ( فالشق أفضل ) والظاهر أنه ليس بواجب
قوله ( أي الإلحاد الخ ) والمعنى حينئذ وفعل برسول الله فعلا مماثلا للإلحاد السابق والفعل المماثل للإلحاد السابق إلحاد فيصير المعنى وألحد برسول الله إلحادا مماثلا للإلحاد السابق فالمغايرة بالخصوص والعموم
قوله ( وهو أن يحفر الخ ) حاصله أنه يحفر في أسفل القبر أضيق من أعلاه بقدر ما يسع الميت
قوله ( ويجعل بينهما شق ) لا حاجة لذلك لأن الشق هو عين الحفرة التي ذكرها بقوله يحفر حفرة كالنهر والنهر اسم للمكان الذي يجري فيه الماء لا الماء