رائحته على الضم
وقوله قد كسرت بالبناء للفاعل كما رأيته مضبوطا بشكل القلم فيما وقفت عليه من بعض نسخ الصحاح وفي خط بعض المشايخ فيكون الفاعل ضميرا يعود على المحبوبة
وقوله وقصا مفعوله واليلنجوج عود البخور والوقص كسار العود يلقى على النار كما في الصحاح أي قد كسرت تلك المحبوبة من اليلنجوج وقصا أي كسارا له أي لعود البخور فله حال من وقصا مقدم عليه أي كسارا منسوبة له من نسبة الجزء للكل أو اللام بمعنى من وحينئذ ففيه مجاز الأول فإن قلت على قراءة مجمرا بالضم مرادا منه العود نفسه يكون الأصل قد كسرت منه فلم عدل عنه قلت إشارة إلى أنه كما يسمى مجمرا يسمى يلنجوجا هذا ما ظهر للذهن الفاتر والفهم القاصر
قوله ( فمراد الشيخ الخ ) أي لا حقيقتها التي هي آلة ما يجعل فيه الجمر وإن لم يكن فيه جمر
قوله ( لنهيه صلى الله عليه وسلم الخ ) أي لما فيه من التفاؤل فإن كان فيه طيب فكراهة ثانية
قوله ( والمشي أما ( ( ( أمام ) ) ) الجنازة ) أي في حال الذهاب إلى الصلاة والدفن أفضل من المشي خلفها وإذا ركبوا أي لو وقع ونزل أنهم ركبوا الخ أي ارتكبوا المكروه لأنه يندب المشي فالماشي المتقدم محصل لفضيلتين
قوله ( وقد نقلناه في الأصل الخ ) قد ذكره في التحقيق فقال ما نصه أقول نصل ( ( ( نص ) ) ) في المختصر على أن المشي في الجنازة فضيلة مستقلة وكونه أمامها فضيلة أخرى دليل الأول ما رواه الترمذي وابن ماجة من حديث ثوبان قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون أن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب
ودليل الثاني ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ثم قال ونص في المختصر أيضا على أنه يستحب للراكب التأخر لما رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة
قوله ( فإن الأفضل في حقهن التأخر خلف الركبان ) أطلق في النساء والحكم في خروجهن أن المتجالات كالرجال يطلب منهن الخروج لتشييع الجنازة والصلاة لا فرق بين قريب وأجنبي وأما النساء المفتنات فلا يحل خروجهن ولو لجنازة ابن أو زوج وأما الشابة التي ليست بمفتنة فتخرج لجنازة من يشق عليها فقده كابنها وزوجها وأخيها ويكره لغيره
قوله ( فإن الأفضل الخ ) وانظر إذا لم يكن مع الميت إلا النساء فقط
قوله ( ويجعل الميت في قبره ) لا مفهوم له بل ميت البحر إن لم يرج البر قبل تغيره