تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( ولا يغسل الخ ) أي يحرم تغسيله سواء قاتل لإعلاء كلمة الله أو للغينمة ( ( ( للغنيمة ) ) )

قوله ( وهو من مات بسيف القتال ) أي المهيأ بالفعل للقتال ولا يلزم منه وجود قتال بالفعل فلذلك احتاج لقوله في وقت قيام القتال

وقوله مع الكفار متعلق بقوله القتال ولا مفهوم لقوله بسيف الخ إذ مثله من داسته الخيل أو سقط عن دابته أو حمل على العدو فتردى في بئر أو سقط من شاهق

قوله ( ولو قتله العدو الخ ) ومقابله يقول إذا كان في بلد الإسلام يغسل ويصلى عليه لأن درجته انحطت عن الشهيد الذي دخل بلاد العدو

قوله ( ولو كان جنبا ) والمقابل يقول إذا كان جنبا يغسل ويصلى عليه

قوله ( فإن رفع من المعترك حيا ثم مات ) أي في أهله أو في أيدي الرجال فإنه يغسل ويصلى عليه ولو كان حين الرفع منفوذ المفاتل ( ( ( المقاتل ) ) )

قوله ( إلا أن يكون لم يبق فيه الخ ) أي سواء أنفذت مقاتله أم لا والحاصل أنه متى كان مغمورا لا يغسل ولا يصلي عليه أنفذت مقاتله أم لا ومتى رفع حيا غسل وصلي عليه منفوذ المقاتل أم لا

هذا محصل ذلك القول على ما يستفاد من بعض شروح العلامة خليل ولكن المذهب أن منفوذها لا يغسل رفع مغمورا أم لا وكذا غير منفوذها وهو مغمور

تنبيه سمي الشهيد شهيدا لأن روحه شهدت دار السلام ودخلها قبل القيامة بخلاف روح غيره لا تدخل الجنة إلا بعد دخول صاحبها وهو بعد القيامة

قوله ( يدفن بثيابه ) أي مصحوبة بخف وقلنسوة وهي الطربوش ومنطقة قل ثمنها وأن تكون مباحة وخاتم قل ثمن فصله ( ( ( فصه ) ) ) إلا الدرع والسلاح والقلة في ذلك بالنسبة للمال في نفسه

قوله ( ولا يزاد ) مرور على الراجح إذ ( ( ( إذا ) ) ) اختلف هل تمنع الزيادة أو لا بأس بها قولان حكاهما صاحب الطراز

قال والأول أحق بالاتباع قاله الشيخ سالم وجزم اللقاني بحرمة الزيادة حيث لم يحتج إليها

قوله ( زيد عليها ) أي وجوبا كما أنه يكفن إذا وجد عريانا

قوله ( وإن لم يوجد إلا دون ذلك ) أي دون ما يستره أي أننا لم نجد ما يستره فنستره من سرته إلى ركبته هذا إذا وجدنا ما يستر بين السرة الركبة ( ( ( والركبة ) ) ) فقط فلو وجدنا أزيد من ذلك غطى ما فوق ذلك إلى صدره كذا ذكر بعض

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٢٦