تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( ونحوه ) أي نحو المعصفر من الأخضر وكل لون خالف البياض مما ليس فيه طيب ومحل الكراهة عند إمكان الغير وإلا فلا

وقولنا مما ليس فيه طيب احترازا ( ( ( احتراز ) ) ) عما إذا كان في صبغه طيب كالمصبوغ بالزعفران والورس وهو نبت باليمن أصفر فإنه جائز

قوله ( ومؤونة ( ( ( ومئونة ) ) ) الدفن ) الأولى أن يقول ومؤن تجهيزة كغسله وتكفينه وحمله وإقباره ونحو ذلك

وقوله يقدم الخ فإذا أخرجت مؤن التجهيز تخرج الديون كانت بضامن أم لا لأنها تحل بموت المضمون فإذا أخرج الديون تخرج وصاياه من ثلث باقي ماله ومحل تقدم مؤن التجهيز على الديون ما لم تكون ( ( ( تكن ) ) ) برهن قد حازه المرتهن وإلا قدم دين المرتهن على مؤن التجهيز في ذلك الرهن

قوله ( وعلى المشهور إن كان محرما الخ ) أي لانقطاع تكليفهما بالموت ولعمل أهل المدينة

قوله ( ويلي ذلك منهما غير محرم ومعتدة ) لبقاء التكليف أي حيث وجد غيرهما يتولى ذلك وإلا تولياه واحتالا في عدم مسه

قوله ( تجمر ثيابه وترا ) أي تبخر وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا بالعود أو غيره لأن المقصود عبوق الرائحة

قوله ( بفتح الحاء على الأصل ) ومقابله الضم قوله ( من مسك وعنبر وكافور ) أي وغير ذلك كما أفاده المصباح أي ولكن الكافور أفضل فكونه بأي شيء كان مندوب وبالكافور مندوب ثان لأنه مع كونه طيبا يشد الأعضاء ويمنع من سرعة التغير كما ذكره الدفري على ابن الحاجب

قوله ( بين أكفانه ) أي فوق كل لفافة ما عدا العليا

قوله ( وفي جسده ) كعينيه وأذنيه وأنفه وفمه ومخرجيه بأن يذر منه على بقطن ويصلق على عينيه وفي أذنيه وأنفه ومخرجه من غير إدخال فيها

قوله ( ومواضع السجود ) أي لكن من غير قطن والحاصل أن الحنوط يجعل في مساجده ومرافقه من غير قطن وبقطن في حواسه وما بقي من منافذه أي ما عدا حاسة اللمس فليست داخلة هنا وظهر من ذلك أن عطف ومواضع السجود على ما قبله من عطف المغاير بأن يراد بالجسد ما عدا مواضع السجود وإن شئت جعلته من عطف الخاص على العام

تنبيه بعد جعله في الكفن يلف الكفن عليه ويربط الكفن من عند رأسه ورجليه وقيل يخاط ويحل عند الدفن

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٢٥