تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجد الماء بعد التيمم إن كان قبل الدخول في الصلاة غسل قولا واحدا وإلا فلا كذا قال الطخيخي

قال الشيخ وظاهر قوله وإلا فلا ولو كان مع النسيان وهو مخالف لقول خليل لا فيها إلا ناسيه إلا أن يفرق بانحطاط رتبة أمر صلاة الجنازة مع طلب الإسراع بدفن الأموات ولو تعذر التغسيل والتيمم لدفن من غير صلاة على ما ارتضاه عج

وصلي عليه عند اللقاني

قوله ( من فوق الثوب ) أي ولا يباشر بيده لا من فوق الثوب ولا من تحته أما من تحته فظاهر وأما من فوقه فيفرض في ثوب مرفوع يمكن المباشرة من فوقه

قوله ( ثلاثة أثواب ) قميص وعمامة للرجل وخمار للمرأة والأزرة فهذه ثلاثة ولا فضل في الواحدة فأقل مراتب الوتر ثلاث لأن الاثنين أفضل من الواحد وإن كان شفعا لزيادة الستر والثلاثة أفضل من الأربعة لما في الثلاثة من الستر والوترية

وقوله أو خمسة وهي القميص والعمامة للرجل أو الخمار للمرأة والأزرة ولفافتان يدرج فيهما الميت وتجل ( ( ( وتجعل ) ) ) العليا أوسع من السفلى والخمسة أفضل من الستة ولا يزال الرجل على خمسة

وقوله أو سبعة بالنسبة للمرأة فيزاد لها ( ( ( لهما ) ) ) على الخمسة السابقة لفافتان

قوله ( وهو ثوب ساتر الخ ) هو الراجح وهذا الخلاف في الذكر وأما المرأة فيجب ستر جميع جسدها قولا واحدا وأما التكفين وهو إدراج الميت في الكفن فواجب اتفاقا كمواراته في التراب

قوله ( وقيل الواجب ) ضعيف قوله ( والذي في المختصر ) وهو المعتمد

قوله ( صوابه من أزرة ) بضم الهمزة وكسرها ما يؤتزر به وهي تحت القميص أو سروال بدلها وهو أستر

قوله ( فذلك ) أي المذكور من الثلاث محسوب الخ

قد علم من هذا أن الخرق والعصائب التي تشد على الوسط أو غيره لا يحسب شيء منها لا من الثلاث ولا من غيرها

قوله ( المستحب ) أي التكفين فيه

قوله ( وقد كفن الخ ) الأصل في ذلك ما في البخاري عن عائشة رضي الله عنهاأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أبواب ( ( ( أثواب ) ) ) يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة اه

وقوله يمانية بتخفيف الياء نسبة إلى اليمن

وقوله من كرسف بضم أوله وثالثة أي قطن

قال البغوي وثوب

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٢٣