تنبيه إذا يممته وصلت عليه ثم وجد رجل يغسله لم يعد لعدم تكررها فإن كان قبل الصلاة عليه أعيد على المفتى به بل قولا واحدا وينبغي عدم الإعادة إذا جاء الرجل حال صلاته
قوله ( امرأة من محارمه ) ولو كافرة قوله ( نسبا أو صهرا ) أي أو رضاعا ويقدم محرم النسب على محرم الرضاع ثم محرم الرضاع على محرم الصهارة عند التعارض
قوله ( وصحح ) أي فهو الراجح قوله ( لأن جسده عليهن غير ممنوع ) أي من حيث الرؤية فإنه يجوز لها أن ترى من محرمها ما عدا ما بين السرة والركبة فإذا كان الأمر كما ذكر فيرد عليه أن الكلام هنا في المس لا في الرؤية فقط والجواب كما تقدم فجوز هنا للضرورة فقيس المس على النظر فتدبر
قوله ( والتأويل الآخر تستر جميع جسده ) ظاهره ولو الوجه والكفين قال اللخمي وعليه فلا بأس أن تلصق الثوب بالجسد وتحركه فتغسل ما به اه
وأما على الراجح الذي ذهب إليه المصنف من أنها تستر عورته فلا حرج عليها فقط من مباشرة ما عداها من جسده
قوله ( ذو محرم ) ولو لصهر
قوله ( على ما في المدونة ) يفيد أن المسألة ذات خلاف وهو كذلك فقد قال أشهب إن المحرم لا يغسلها بل ييممها
قوله ( من فوق ثوب يستر ) بأن يجعل الغاسل بينه وبين المرأة من السقف إلى أسفل بحيث يصير نظره إلى الثوب لا إلى جسدها ويصب الماء من تحت ذلك الثوب ويجعل خرقة على يده غليظة فكما لا ينظر إلى جسدها لا يباشر بيده واالحاصل ( ( ( والحاصل ) ) ) أنه يجوز للمحرم مباشرة جميع جسد المرأة المحرم بعد تعليق الثوب المانع من نظره إلى جسدها وبعد خرقة غليظة على يده وأنه يجوز للمرأة إذا غسلت محرمها الذكر مباشرة جميع جسده حيث لفت على يدها خرقة كثيفة وأما من غير خرقة فلا يجوز لها مباشرة ما يجب عليه ستره وهو العورة فقط أو جميع الجسد على القولين المتقدمين وحكم الخنثى المشكل الذي لا محرم له من الذكور والإناث ولا سيدا ذكرا أنه يشتري له جارية من مال نفسه فإن لم يكن له مال فمن بيت المال ثم ترجع لبيت المال ولا تورث وإن لم يوجد أولا وصول إليه فإنه ييمم ويدفن وينبغي إذا يممه رجل أن ييممه إلى كوعيه احتياطا وإن يممته امرأة يممته إلى مرفقيه بالأولى من الرجل ولو يممت النساء الميت الذكر ثم جاء رجل فإن كان قبل الشروع في الصلاة غسله وصلى عليه وإن كان بعد الشروع في الصلاة لم يبطل تيممه قاله عج
ولو يمم الميت لعدم الماء ثم