إنما تكون عند تعذر الإشتراك في الفعل قلت وبقول الشيخ أقول
قوله ( وأمته ) أي القن أفاد اقتصار الشارح ما ذكر أن المكاتبة والمبعضة والمعتقة لأجل والمشتركة لا يحل للحي منهما ( ( ( منهن ) ) ) تغسيله لحرمة الاستمتاع بهن وكذا أمة المديون المحجور عليه لمنعه من وطئها لحق الغرماء لكن قال البساطي في منعها من تغسيله نظر الحاصل ( ( ( والحاصل ) ) ) أن إباحة الوطء للموت برق تبيح الغسل من الجانبين ويقدم السيد على أولياء أمته بالقضاء بخلاف الأمة فلا يقضي لها بالتقدم على أولياء سيدها ولذا قال الشارح ولا يقضي لهؤلاء أي الأمة والمدبرة وأم الولد ولا يدخل في ذلك السيد لأنه يقضى له كما قرر
قوله ( تموت في السفر ) أي وفي الحضر ولا زوج لها ولا سيد وإنما خص السفر بالذكر لأن شأنه عدم الوجدان
قوله ( لا نساء معها ) لا أقارب ولا أجانب قوله ( مسلمات ) قال في التحقيق وقيدنا النساء بالمسلمات احترازا مما إذا كان معها كتابية فإنها لا تغسلها على أحد الأقوال وقيل تعلم الغسل وتغسل إلى غير ذلك
قوله ( ولامحرم لها من الرجال ) لا بالنسب ولا بالرضاع ولا بالصهر
قوله ( فلييمم رجل الخ ) قال الشيخ الزرقاني وإنما جاز مسهما للأجنبي دون الحياة لندور اللذة هنا ولا يتمم المصلي إلا بعد فراغ تيمم الميت لأنه وقت دخول الصلاة عليه
قوله ( ولا لمسه ) ظاهره أنه يجوز للرجل لمس الوجه والكفين من المرأة الأجنبية وليس كذلك لما تقدم من كلام الشيخ الزرقاني ولما سيأتي
قوله ( وظاهر الخ ) ضعيف
قوله ( ولو كان الميت رجلا الخ ) فإن قيل ما الفرق بين الرجل والمرأة حيث جاز لها أن تيمم الرجل الأجنبي إلى مرفقيه ولا يجوز له أن ييممها إلى مرفقيها مع شدة ميل النساء إلى الرجل فالجواب شدة حياء المرأة دون الرجل ويضعف ميل النساء للرجل الميت أو أن عورة الأجنبي مع الأجنبية ما عدا الوجه والأطراف وظاهر المصنف أن كلا إذا يمم غيره يمس وجهه
وتوقف ابن عبد السلام حيث قال وانظر كيف جاز للرجل والمرأة الأجنبيين لمس وجه الآخر بيده مع أنه لا يجوز في حال الحياة وقد علمت الجواب في كلام الشيخ أحمد
قوله ( ويديه لمرفقيه ) قال عج وينبغي على ما تقدم في الغسل أنه لا يحتاج لنية وظاهره أن التيمم للمرفقين واجب وهو كذلك كما يفيده النقل ورد على ابن فجلة في جعله من الكوعين إليهما سنة