تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أم كلثوم

قوله ( ولو خرجت منه نجاسة بعد الغسل أزيلت ) وكذا لو وطىء شخص ميتة بعد غسلها ووضوئها لا تطلب باعادتهما ويلغز بذلك فيقال امرأة وطئت بعد وضوئها وغسلها ولم يبطل ذلك

قوله ( ويقلب الخ ) أي ويحول الميت لجنبه وقوله أحسن خبر لمبتدأ محذوف أي فهو أحسن أي القلب أحسن الخ

قوله ( فيجعل أولا على شقه ) ولا يقلبه على ظهره ولا بطنه فإن ذلك تشويها ( ( ( تشويه ) ) ) له

وقال ابن القاسم يقلب ظهرا وبطنا ولا يجلس

ولا يخفى أن المعتمد في الجنابة أنه يغسل الشق الأيمن إلى الركبتين ثم ينتقل للشق الأيسر إلى الركبتين ثم ينتقل يكمل الشق الأيمن ثم يكمل الأيسر فليفعل هنا كذلك

قوله ( وإن أجلس ) هذا مقابل قوله أحسن أي من إجلاسه أو قلبه على ظهره

وقوله الشارح أي جائز بمعنى أنه ليس بحرام فلا ينافي أنه خلاف الأفضل وأما ما يفعله الغاسل من وقوفه على الدكة ويجعل الميت بين رجليه فذلك مكروه بل المطلوب وقوفه بالأرض

قوله ( وهو اختيار عبد الوهاب ) أي فعنده الإجلاس أحسن

قوله ( في مناولة ) أي تحصيل غسله

قوله ( ولا بأس الخ ) أي فيندب لأحد الزوجين الأخذ بحقه إلا أن يكون الحي محرما فينهي عن التغسيل كراهة فإن فعل أهدي إن أمدى والمراد الزوجان الصحيحا النكاح ولو بفوات الفاسد ويشمل ما قبل البناء وما بعده وما لو وضعت حملها منه بعد موته ولو تزوج أختها بعد موتها أو تزوجت هي غيره أو كان بأحدهما عيب يوجب خياره

قوله ( مقدم في غسله على سائر الأولياء ) بل وعلى من أوصاه الميت أيضا ويندب له الأخذ بحقه كما قررنا

قوله ( والمشهور عدم الغسل ) أي بخلاف المولى منها والظاهر ( ( ( والمظاهر ) ) ) منها فلهما التغسيل بالقضاء والكتابية تغسل زوجها المسلم بحضرة مسلم عارف بصفة الغسل بخلاف العكس

قوله ( أن عليا الخ ) إشارة إلى أنه يحتج بفعل الصحابة

قوله ( أن أبا بكر غسلته زوجته ) وهي أسماء بنت عميس ولو مات الزوج وتعددت زوجاته وطلبن التغسيل استظهر عج القرعة واستظهر الشيخ اشتراك الجميع في المباشرة لاشتراك الجميع في الاستحقاق والقرعة

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٢٠