معين فيجب اتفاقا أي ومثل الزوج السيد وكلام الشيخ يفيد ترجيح كلام ابن ناجي
قوله ( لا تبن ) بضم التاء وكسر الباء وسكون النون كما يفيده المصباح أي لا تظهره لغيرك
وقوله ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت فإنه عام حتى في الزوجين هذا مراده
وأقول في ذلك بحث من وجهين الأول أن قوله فخذ حي مخصوص قطعا بغير الزوجين كما هو معلوم فلا مانع أن يجري على سننه قوله ولا ميت بأن تقول مخصوص بغير الزوجين
الثاني أن هذا يفيد ستر ما بين السرة والركبة لا خصوص السوأتين كما ذكر
تنبيه ما ذكرناه من أن الحديث لا تبن بتاء وباء ونون مخالف لما قاله في التحقيق من أن الحديث لا تبرز براء وزاي معجمة ونسبه لابن ماجة فراجعت ابن ماجة فوجدته كما قال أي براء وزاي والذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سيدنا علي
قوله ( فإن فعل به هذا كره ) وكذا يكره للمريض فعل ذلك إذا قصد به الموت على تلك الحالة لا إن قصد به الإراحة بإزالة نحو الظفر والشعر فلا كراهة وكذا يكره أن تنكأ قروحه وإنما يزال ما سال عنها بخرقة أو غيرها ولو كان السائل دون درهم قصدا للنظافة
قوله ( وضم معه ) أي وجوبا
وقيل ندبا وعبارة تت هنا أفيد ونصها
تتمة لو قصت أظفاره أو حلق شعره أو سقط شيء من جسده جعل معه في أكفانه
قوله ( إن احتيج الخ ) بأن يظن أن شيئا متهيء ( ( ( متهيئ ) ) ) للخروج
وقوله مخافة تعليل لقوله ويعصر بطنه
قوله ( وإن وضيء ( ( ( وضئ ) ) ) الميت ) أي بعد إزالة الأذى كالجنب ويتعهد أسنانه وأنفه بخرقة مبلولة لإزالة ما يكره ريحه ويميل رأسه عند المضمضة قال تت اختلف هل هو كوضوء الصلاة يغسل كل عضو ثلاثا أو مرة قولان وأشار للأول ودفع الثاني بقوله وضوء الصلاة اه
وأنت خبير بأن المفهوم من كلام خليل أنه مرة مرة فهو المعتمد
قوله ( وهل يستحب تكراره الخ ) الراجح عدم التكرار
قوله ( تكرار ) ذكر تت أن في المسألة قولين بالإستحباب والوجوب فأشار للأول بقوله فحسن ولدفع الثاني بقوله وليس بواجب وأيضا الواجب حسن
قوله ( حين أمر بغسل ابنته ) أي