تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي يدلك به فقول الشارح ويدلك به عطف تفسير أي يعرك به بعد خضخضته حتى تبدو له رغوة ولا يخفى أنه حيث كان مسحوقا فلا يتعلق به إذابة والأحسن أن يقول أن يخلط السدر المسحوق بالماء

قوله ( في كل غسلة ) أي ما عدا الأخيرة كما ذكره بعض أي ولا بد على كلام هذا الشارح من صب ماء القراح بعد دلكه وهذا إذا خلط السدر بالماء كما هو نص كلامه وأما إن لم يخلطه به بأن وضعه على جسده وعرك به ثم صب الماء عليه بعد ذلك فإنه لا يشترط الماء

ثانيا لأن صب الماء على الجسد بعد وضع السدر عليه وحكمه لا يضيفه وإنما يضيفه خلطه بالماء لأن الماء الطهور إذا ورد على العضو طهورا لا يضر إضافته بعد ذلك قاله بعض شراح المختصر وذهب جماعة من الشراح إلى أنه يغسل أولا بالماء القراح للتطهير ثم بالماء والسدر للتنظيف ولذا لا يضر كون ذلك الماء مضافا لأن الغسل الواجب حصل بالماء القراح وجعل بماء وسدر أي في أثناء الغسل لا في ابتدائه ولذا قال ابن شاس ولا يسقط الفرض به إن قلنا إن الغسل للعبادة بل لا بد من غسله بالماء القراح يبدأ به ثم يضاف السدر إلى الماء فيما بعد ونسب عج تلك الطريقة للجمهور فقال الغسلة الأولى عند الجمهور بالماء القراح للتطهير والثانية بالماء والسدر للتنظيف والثالثة بالماء والكافور للتطييب ( ( ( للتطيب ) ) )

قوله ( قوله ويجعل الخ ) معناه أن يخلط الكافور بالماء ويغسل به بدن الميت بخلاف غسلة السدر على ما ذهب للتطييب

قوله ( ويجعل الخ ) معناه أن يخلط الكافور بالماء ويغسل به بدن الميت بخلاف غسلة السدر على ما ذهب إليه الشارح فإنها صب الماء بعد عرك الميت به مخلوطا بماء قليل أي أو بلا ماء أصلا على ما أشرنا إليه

وقد تقدم أن ذلك لا يضيف الماء

قوله ( لأمره الخ ) ولأنه يشد جسد الميت ويحفظه عن مسارعة الفناء ومن هنا يؤخذ أن الأرض التي لا تبلى أفضل من غيرها خلافا للشافعية قاله عج

قوله ( الأشنان ) بضم الهمزة والكسر لغة معرب ويقال له بالعربية الحرض والمراد به الغاسول

وقوله ونحوه كالنطرون كما مثل به الفاكهاني

قوله ( ( ( وإذا ) ) ) ( على ما فهم اللخمي المدونة ) أي أن اللخمي فهم من المدونة أن المراد بالعورة السوأتان خاصة وضعف ذلك الفهم القاضي عياض في التنبيهات قائلا ليس في الكتاب ما يدل على ذلك بل لو قيل فيه ما يدل على قول ابن حبيب أي الذي هو الستر من السرة للركبة لكان له وجه لأنه قال بأثره ويفضي بيديه إلى فرجه إن احتاج ولو كانت العورة نفس الفرج لما ذكر الفرج بلفظ آخر اه

ولأجل ذلك مر العلامة خليل على كلام ابن حبيب فهو المعتمد ونقل الباجي عن أشهب ستر وجهه وصدره أي خشية تغيرهما فيساء به الظن وبالجملة فالأقوال ثلاثة قد عرفتها وعرفت الراجح منها

قوله ( وجوبا ) أي ستر وجوبا

وقوله ولو كان الغاسل زوجا الخ

ذهب ابن ناجي إلى أن ستر أحد الزوجين الآخر مستحب إلا أن يكون معه

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥١٨