تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيحرق بحدته وحرارته فيشتمل على لذع القطران وحرقته وإسراع النار في الجلد

وقوله ودرع من جرب أي يصير جلدها أجرب حتى يكون جلدها كقميص

على أعضائها والدرع قميص النساء اه

قوله ( غير شهيد المعركة ) الأولى أن يقول الذي يطلب تغسيله كما فعل غيره احترازا عن شهيد المعترك وعن الكافر وعن السقط وعمن وجد دون جله فلا يغسل واحد منهم بل يحرم تغسيل الكافر وشهيد الحرب ويكره تغسيل السقط ومن وجد دون جله فمن وجد نصفه ورأسه بل أكثر من نصفه ودون ثلثيه ولو مع الرأس فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه

ويكفي في وجوب الغسل الإسلام الحكمي فيدخل المحكوم بإسلامه تبعا لإسلام سابيه أو أبيه والحاصل أن للغسل شروطا استقرار الحياة وعدم الشهادة في الحرب ووجود كل الميت أو جله وإسلامه ولو حكما

قوله ( عند مالك ) أي على ما رواه ابن القاسم عنه ومقابله ما ذهب إليه أصحابه من أن أكثره ثلاث

قوله ( أجيب الخ ) حاصله أن المثبت غير المنفي فالمنفي الحد الواجب المقيد بعدد مخصوص والمثبت ليس فيه تقييد بعدد مخصوص لأن الوتر يشمل الثلاثة والخمسة

قوله ( يكون ثلاثا ) فهي أفضل من الإثنين أو سبعا فإن لم يحصل الإنقاء بالسابعة فلا إيتار وإنما يطلب الإنقاء

قوله ( وكون الغسل وترا مستحب ) أي ما عدا الواحد فلا ندب فيه فالاثنان أفضل منه

قوله ( وقيل واجب ) أي كفائي وصحح وهو الراجح

قوله ( على المشهور ) وقيل للنظافة وثمرة الخلاف أنه لو مات رجل مسلم وليس معه مسلم ولا امرأة من ذوات محارمه ومعه ذمي فعلى القول بأنه تعبد لا يغسله الذمي لأنه ليس من أهل العبادة وعلى القول بأنه للنظافة يغسله والحاصل أن صفة ذلك الغسل كالغسل في الجنابة الإجزاء كالإجزاء والكمال كالكمال إلا ما يختص به غسل الميت من التكرار وإذا تعذر الماء وجب تيممه حتى يصلى عليه

قوله ( بماء وسدر ) أي ويندب أن يكون بماء وسدر وهو ورق النبق وأطلق في الماء فيدخل ماء زمزم وهو المشهور خلافا لابن شعبان في أنه لا يغسل به ميت وطلب السدر تفاؤلا بسدرة المنتهى

قوله ( بالماء ) متعلق بقوله يذاب والحاصل أنه يطحن ويذاب في الماء ثم يعرك به بدن الميت

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥١٧