تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* 1 * | لمن زعمه إنما هو شرط في التكليف بالوجوب والحرمة اه . [ قوله : محمول على الندب على | المشهور ] ومقابله ما * 2 * لابن بطال من أن أمر الشارع للولي أمر إيجاب ، فإن لم يأمر الولي الأولاد | يأثم بتركه الواجب عليه على هذا القول . * 3 * [ قوله : دون الصيام ] أي فلم يؤمر به فلا ثواب له إذ | الثواب في فعل المطلوب لا في فعل المباح ولا للمنهي عنه ، * 4 * هذا وأنت خبير بأن شارحنا غاية ما | أفاد نفي الأمر والجواز وعدمه شيء آخر بينه بعضهم بقوله : وأما الصيام فلا * 5 * يندب بل يجوز على ما | يظهر لمشقته ، والولي لا يجوز له إلزام الصبي ما في فعله مشقة . [ قوله : فالحاجة إليها أشد * 6 * ] أي | إلى حفظها أقوى لأن المتكرر شأنه الثقل على النفس فيحتال في تحصيله بالأمر به ندبا قبل وقته | لأجل التمرن * 7 * والاعتياد فلا يحصل ثقل في وقته فتدبر [ قوله : والضرب عليها لعشر سنين ] أي | حيث ظن الإفادة وإلا فيضرب لأن * 8 * الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لا تشرع . . [ قوله : وهو | غير محدود ] أي فالعبرة بحال الصبيان ، فقد قال ابن * 9 * عرفة : قد شاهدت غير واحد من المعلمين | الصلحاء يضرب نحو العشرين وأزيد اه . [ قوله : غير مبرح ] وهو الذي * 10 * لا يكسر عظما ولا يهشم | لحما ولا يشين جارحة ، ومحل الضرب عند العشر إذا دخل فيها ولم يمتثل بالقول . [ قوله * 11 * : وقال | ابن وهب إذا بلغوا عشر سنين ] وهو المعتمد . [ قوله : التفريق بالأثواب ] ظاهره بأن يكون لكل | شخص * 12 * ثوب ، فلو كان أحدهما لابسا ثوبا والآخر غير لابس لم يكف في التفرقة كما هو ظاهر | كلامهم . كما قال عج ، أقول * 13 * : وكما هو ظاهر النقل عن ابن حبيب لكن نقل عج عن بعضهم ما | يفيد الاكتفاء بثوب واحد ويؤيده بعض الشراح ، * 14 * وما ذكره عج من أن سبب التفريق مخافة أن | يأنسوا بما يحصل من الالتذاذ عند بلوغهم وهو الظاهر . [ قوله : * 15 * والتفرقة بينهم على جهة | الاستحباب ] أي وهي متعلقة بالولي وعدمها يكره وهو أيضا متعلقة بالولي . [ قوله : ويدل * 16 * على أن | الأمر للندب قوله فكذلك الخ ] أي من حيث الإتيان فينبغي في التنظير وإن كان هذا متعلقا | بتعليمهم * 17 * للفروض لا بأمرهم بتحصيلها ، وإن كان القصد من التعلم التحصيل وتوضيح ذلك أن | القول كالشهادتين يعلمونه * 18 * لأجل أن تكرر على لسانهم وهو التحصيل بالنسبة له وقراءة أم القرآن | يعلمونها لأجل تحصيلها من قراءتها في * 19 * الصلاة ، وأن العمل كالصلاة يعلمونها لأجل تحصيلها | وهو ظاهر ، والاعتقادات يعلمونها لأجل كثرة ورودها على * 20 * القلب الذي هو عمل بالنسبة لها ، نعم |

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥١