تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* 1 * | به السعادة اه . المراد منه . [ قوله : في الدنيا ] حال من السعادة ، وقوله : بامتثال الخ الباء للتصوير | وفي العبارة * 2 * حذف والتقدير شيء مصور بامتثال الأوامر ، وكذا يقال في قوله بالتمتع في الجنة . | [ قوله : لسبع سنين ] أي للدخول * 3 * فيها ، وقوله : لعشر للدخول فيها . [ قوله : رواه ابن وهب ] هو | عبد الله بن وهب من كبار أصحاب مالك كانت * 4 * الهدية تأتي لمالك بالنهار فيهديها له بالليل ، وقال | مالك : ابن وهب عالم وابن القاسم فقيه . [ قوله : دليلا الخ ] هو * 5 * أخص من المدعى [ قوله : قال به | مالك وابن القاسم ] ومقابله ما قاله يحيى بن عمر من أنه يؤمر بها إذا عرف يمينه * 6 * من شماله ، وقال | ابن حبيب عن ابن الماجشون : يؤمر بها إذا أطاقها وإن لم يحتلم اه . [ قوله : فكيف يخاطب | * 7 * بالصلاة ] أي فكيف يخاطبه الشرع بالصلاة . [ قوله : غير مخاطب من جهة الشرع ] جواب بالمنع | هذا بناء على أن * 8 * الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء ، والصحيح خلافه وهو أن الأمر بالأمر | بالشيء أمر بذلك الشيء وأن كلا * 9 * من الصبي والولي مخاطب من جهة الشرع أي الندب | والكراهة ، ويظهر أن لا ثواب للصبي على جواب الشارح * 10 * المذكور إذ الثواب يتبع الأمر ولا أمر | يتعلق بالصبي فلا ثواب ، والصحيح أن الصبي تكتب له الحسنات لما تقدم أنه * 11 * الصحيح . وقوله : | من جهة الشرع أي وإنما هو مخاطب من جهة الولي . [ قوله : وإنما يخاطب الخ ] هذا إذا كان * 12 * ثم | ولي فإن لم يكن ولي تعلق الأمر بالحاكم ، فإن لم يكن تعلق بجامعة المسلمين . [ قوله : أو بأن | الصبي غير * 13 * مخاطب ] جواب بالتسليم أي بتسليم أنه مخاطب من جهة الشرع لكن لا على وجه | التكليف بل على وجه التأديب بناء * 14 * على أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء وإن اختلف حال | الآمر فهو بالنسبة للصبي تأديب وللولي تكليف ، ولا * 15 * ثواب للصبي على هذا القول أيضا ، وملخصه | أن هذين الجوابين متفقان على أن الصبي مخاطب خطاب تأديب ، * 16 * والخلاف بينهما في المخاطب | له فعلى الأول الولي واعترض على هذا الجواب الأول بأن الولي إما أن يكون خطابه * 17 * أصالة أو نيابة | لا جائز أن يكون أصالة إذ الإنسان لا يخاطب بعمل غيره ، فلم يبق إلا أن يكون نيابة عن الصبي | * 18 * والصبي غير مخاطب أي من جهة الشرع فعاد السؤال ، وعلى الثاني الشرع هذا والحق ما قلنا | سابقا أن الأمر بالأمر * 19 * بالشيء أمر بذلك الشيء ، وأن الصبي مخاطب من جهة الشرع ويثاب وهو | المعتمد ، ولذلك قال القرافي : الحق أن * 20 * البلوغ ليس شرطا في الخطاب بالندب والكراهة خلافا |

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٠