السورتين بالذكر لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ بهما فيهما
قوله ( لأنه معطوف على منصوب ) أي الذي هو قوله سجدتين لكنه إنما يصح بتقدير ويفعل في كل ركعة سجدتين وركعة واحدة أي ركوعا واحدا قوله ( وبالرفع ولا وجه له ) لأنه لم يتقدم ما يعطف عليه قوله ( يستقبل الناس ) أي ندبا قوله ( لا يرقى منبرا ) ففي المدونة يمنع قال بعض الشراح ولعل المراد بالمنع الكراهة وإنما نهى عن المنبر لأن هذه الحالة يطلب فيها التواضع
قوله ( على المشهور ) وأجاز في المجموعة أن يخطب ويستسقي على المنبر ونقله في النوادر عن أشهب قوله ( بفتح الجيم ) لأن المراد المرة قوله ( على قوس ) أي أو سيف لئلا يعبث بلحيته أو ليعتمد على ذلك قولان والقوس قيل يذكر ويؤنث قوله ( أي لأنها طويلة لا الرومية لأنها قصيرة قوله ( فخطب ) أي ندبا قوله ( ثم قام فخطب ) أي الخطبة الثانية لكن يبدل التكبير بالاستغفار ويدعو في خطبته بكشف ما نزل بهم ولا يدعو لأمير المؤمنين ولا لأحد من المخلوقين قوله ( أن الخطبة بعد الصلاة ) وهو المشهور ونقل عن مالك أنه قال يخطب قبل الصلاة والفرق على المشهور بين الجمعة وغيرها أن الخطبة شرط في الجمعة فناسب التقدم وهنا لو أسقطها لم تفسد الصلاة إجماعا قوله ( وهو المشهور ) قال في المبسوط لا يجلس في أولها
تنبيه استماع الخطبتين مندوب
وكل من حضر والإمام يخطب يجلس ولا يصلي وبعد الخطبة يخير في الصلاة لأنها صارت نافلة كمن فاتته صلاة العيد مع الإمام
قوله ( ولا حد للجلوس الخ ) كذا قال الأقفهسي
وقال ابن عمر الجلوس بين الخطبتين على قد ( ( ( قدر ) ) ) الجلوس بين السجدتين انتهى
وكلام ابن عمر هو الأولى فالأولى للشارح أن يقتصر عليه