تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشارح رد على خليل القائل بأنه لا يأمرهم بالصدقة

تنبيه اختلف هل امتثال أمره واجب في غير المعصية ولو في المكروه وهو ظاهر قول ابن عرفة تجب طاعته في غير المعصية أو إنما تجب في طاعة وهو ظاهر خبر إنما الطاعة في المعروف انتهى قوله ( ويستحب صيام ثلاثة أيام الخ ) ولا يأمر الإمام بالصيام فليس الأمر به من طريقتها واستحبه ابن حبيب قوله ( ويخرجون في ثياب البذلة والمهنة ) أي ما يمتهن من الثياب وعطفه على البذلة تفسير كما أفاده في المصباح

قال الخرشي في كبيره والظاهر أنه ينظر في الممتهن لحال لابسه انتهى

قوله ( وعليهم السكينة ) أي المهابة والرزانة

وقوله والوقار بمعنى ما قبله كما يفيده المصباح وهناك وجه آخر راجعه في حاشية شرح العزية قوله ( والمشهور أن الإمام لا يكبر عند خروجه إليها ) ومقابله ما لأبي بشير من التكبير قوله ( ( ( وقوله ) ) ) ( يخرج لها الإمام إلى المصلى الخ ) أي في غير أهل مكة وأما أهل مكة فيستسقون بالمسجد الحرام كما يصلون فيه العيد ذكر ذلك عج

قوله ( والمذهب أنها تصلى ضحوة الخ ) مقابله ما في العتبية لا بأس بالاستسقاء بعد المغرب وبعد الصبح وقد فعل ذلك عندنا وليس من الأمر القديم وحمله ابن رشد على الدعاء لا البروز للمصلى

قوله ( والظاهر أن قوله تفسير ) أي للمذهب ويكون تكلم على الابتداء فقط ويحتمل الخلاف كما ذكر تت ذلك قوله ( ويجوز التنفل قبلها وبعدها الخ ) ونقل ابن حبيب عن ابن وهب كراهة ذلك قياسا على صلاة العيد لفرق أن الاستسقاء يقصد فيه التقرب وتكفير السيئات بالحسنات لترفع العقوبات بخلاف العيد كما في التحقيق قوله ( ونحوها ) في الموضعين كذا زاد تت ونحوها بعد سبح وبعد الشمس ثم قال وإنما خص هاتين

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٠٨