تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سيأتي من أن الدعاء بعد التحويل وبعد استقبال القبلة وبعد صلاة الركعتين إلى آخر ما سيأتي قوله ( وهو ( ( ( وهم ) ) ) المسلمون الأحرار ) إعلم أنها سنة عين في حق الذكر البالغ ولو عبدا فأراد بالمسلمين الذكور

وقوله والمتجالات أي يخرجن ندبا

قوله ( والصبيان الذين الخ ) يخرجون ندبا وقوله والعبيد العبد إما ذكر أو غيره وحكمه كغيره مما تقدم قوله ( وهن الشابات الخ ) خروجهن حرام قوله ( والنفساء والحائض ) ظاهر اللخمي حرمة خروجهما لأنه عبر بالمنع والظاهر أنه أراد به الكراهة الشديدة والمراد حال جريان الدم عليهن وكذا بعد انقطاعه وقبل الغسل

عبد الحق بل هي الآن أشد في المنع لقدرتها على الاغتسال انتهى

وذكر عج أن الجنب يخرج إن كان فرضه التيمم أو وجد ما يغتسل به قوله ( لا يخرجون ) الظاهر أن خروجهم مكروه بل صرح اللخمي بكراهة خروج الشابة قوله ( وأما هم فالمشهور يخرجون الخ ) ملخصة أن في خروج أهل الذمة وعدم خروجهم قولين فأباح في المدونة خروجهم وكره منعهم ومنعه أشهب وعلى الأول فهل ينفردون بيوم أو يخرجون مع الناس ويكونون أي ندبا على جانب خشية أن يسبق قدر بسقيهم فيفتتن بذلك ضعفاء المسلمين فيه خلاف أيضا

فقال بعضهم لا بأس بانفرادهم بيوم ومنعه ابن حبيب وهو المشهور وقوله لا ينفردون بيوم أي يكره أراد باليوم مطلق الزمن ولو قال ولا ينفردون بزمن لكان أوضح قوله ( ورد المظالم ) تقدم ما فيه من أنه هل شرط في صحة التوبة قوله ( من بعض ) أي من ذنوب بعض قوله ( كما جاء في الحديث ) بينه الفاكهاني بقوله العبد الأشعث الأغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له

قوله ( ويأمرهم ) أي ندبا بالصدقة والإحسان أي لعلهم إذا أطعموا فقراءهم أطعمهم الله فإن الجميع فقراء الله وعطف الإحسان على ما قبله مرادف وقوله بالصدقة أراد بها التصدق أو أن العبارة على حذف مضاف أي بإعطاء الصدقة وفي كلام

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٠٧