تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المواق

وابن ناجي فرضيتها قطعا في أول كل قيام من الركعتين والخلاف في فرضيتها وسنيتها في كل قيام ثان ولو انجلت كلها في أثناء الصلاة هل تصلى على هيئتها بركوعين وقيامين من غير تطويل أو إنما تصلى كالنوافل بقيام وركوع واحد وسجدتين من غير تطويل قولان وأما لو انجلى بعضها أتمها على سنيتها باتفاق كما لو انجلى بعضها قبل الدخول ومحل الخلاف المذكور إذا انجلت بعد تمام شطرها وأما إذا انجلت قبل تمام الشطر فإنه يتمها كالنوافل على الراجح خلافا لمن يقول بالقطع قوله ( وليس في صلاة خسوف القمر جماعة على المشهور ) مقابله قول أشهب كما يعلم من ابن ناجي قوله ( أن النهي على جهة المنع ) أي فهو حرام كما أفاده في التحقيق ولكن المعتمد أن الجمع لها مكروه لا حرام قوله ( وأجازه أشهب ) ضعيف قوله ( وقوله ) مبتدأ وقوله تكرار خبر قوله ( أي فرادى الخ ) وهو الأفضل قوله ( على المعروف ) راجع لقوله في منازلهم ومقابله ما ل مالك في المجموعة من أنهم يصلون أفذاذا في المسجد

وأما قوله أي فرادي فقد تقدم الخلاف فيه بين أشهب وغيره معنونا فيه بالمشهور قوله ( تكرار ) أما الطرق ( ( ( الطرف ) ) ) الأول أعني قوله وليصل فمسلم أنه تكرار وأما الطرف الثاني أعني قوله والقراءة فيها جهرا فلا تكرار نعم يلزم من كونها ليلية أن تكون جهرا ولم أجد هذه اللفظة أعني القراءة فيها جهرا من شروح تت ولا من شروح التحقيق ولعل نصب جهرا على أنها خبر لكان محذوفة والتقدير والقراءة تكون فيها جهرا قوله ( لأنه يحتمل ) أي أن قوله وليصل الخ محتمل لأمرين أولهما مراد والثاني غير مراد فأتى بقوله كسائر الخ تنصيصا على الأول الذي هو المراد ونفيا للثاني الذي هو غير المراد قوله ( من غير نية تخصها ) قال في التحقيق وظاهر قول مالك عدم افتقارها لنية تخصها كسائر النوافل بخلاف خسوف الشمس يفتقر إلى نية مخصوصة اه

واعلم أن أصل الندب يحصل بركعتين فقط وكذا يندب أن تصلي ركعتين ركعتين حتى تنجلي

تتمة وقتها الليل كله فإن طلع مكسوفا بدىء ( ( ( بدئ ) ) ) بالمغرب ويفوت فعلها بطلوع الفجر فلا تفعل بعده ولو مع تعمد التأخير وأولى إذا لم يخسف إلا بعد الفجر وكذا لو خسف ليلا وأخر الصلاة حتى غاب فلا يصلي

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٠٤