قريبا من زمن القيام الرابع قوله ( هي المشهورة في المذهب ) يقتضي أن هناك قولا ليس بمشهور وعبارة الفاكهاني تقتضي أنه اتفاق ونصه قلت وهذه الصفة التي ذكرها المصنف هي مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو حنيفة
تصلي ركعتين كسائر النوافل ودليلها ما تقدم من الأحاديث الصحيحة إلى آخر ما هنا قوله ( ولمن شاء الخ ) خبر مقدم وقوله أن يفعل مبتدأ مؤخر وقوله أن يصلي معمول لقوله شاء وقوله مثل ذلك حال قوله ( إذا لم يؤد الخ ) محصله أنه إذا صلى في بيته يكون مؤديا للسنة لأن الجماعة ليست شرطا فيها بل مندوبه فتسن للمنفرد وإن تمكن من فعلها مع الجماعة وإنما فوت على نفسه ثواب فعلها في الجماعة فقد ارتكب خلاف الأولى وقول الشارح إذا لم يؤد ذلك أي وأما لو أدى ذلك إلى ترك إقامتها في الجماعة فيكره له ذلك والحاصل أن فعلها في بيته خلاف الأولى إذا أديت جماعة في المسجد وإلا ففعلها مكروه هذا ما ظهر
تتمة لم يعلم من كلام المصنف حكم تطويل القراءة ولا حكم تطويل القيام ولا السجود ولا حكم الركوع الأول ولا ما يدرك به الركعة من الركعتين ولا حكم الفاتحة في الأول ولا ما إذا انجلت كلها أو بعضها وملخص القول في ذلك أن حكم تطويل القراءة والركوع والسجود الندب فلا سجود في تركه سهوا ولا بطلان في تركه عمدا ولو من الثلاث وأما القيام والركوع الأولان فحكم كل منهما السنية فمن صلاها بقيام واحد وركوع واحد فإن كان ساهيا سجد قبل السلام وإن كان عامدا جرى على الخلاف في ترك السنة وحينئذ فتدرك ركعتها بالركوع الثاني من الركوعين فمن دخل مع الإمام في الركوع الثاني من الركعة الأخيرة فقد أدرك الصلاة مع الإمام
ويقضي الأولى بركوعين وقيامين
وظاهر سند أن الفاتحة سنة في الأول وفرض في الثاني وظاهر