تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نحو إشارة إلى أن الندب لا يختص بهذه السورة بل المراد هي أو قدرها قوله ( نحو ذلك ) أي يقرب منه في الطول لا أنه مساويه قوله ( يقرأ الفاتحة ) على المشهور خلافا لابن مسلمة في أنه لا يقرؤها وعلل ذلك بأنها ركعتان والركعة الواحدة لا تكرر فيها الفاتحة مرتين ووجه الأول أنه قيام ثان بعد ركوع ابتدئت فيه قراءة وكل قراءة ابتدئت في قيام يعقبها ركوع فإن القراءة بالفاتحة وحدها أو مع غيرها قوله ( يركع نحو طول الخ ) أي تقارب قراءته الثانية في القيام الثاني قوله ( وهل يطولهما كالركوع ) أي الثاني بحيث يقربان منه في الطول ندبا لا أنهما كهو قوله ( مشهورهما الأول ) وتكون السجدة الثانية أقصر من الأولى قوله ( والآخر ) أي أنه لا يطول أي بل هو على المعتاد في غيرها من الصلوات كما صرح به الفاكهاني قوله ( دون ) أي أقصر زمنا من زمن قراءته التي تلي ذلك قوله ( أي قراءته ) تفسير لقراءته الذي أضيف إليه دون وسكت الشارح عن مرجع اسم الإشارة فقال بعضهم يعود على القيام الثاني وقال بعضهم على القراءة الأولى قوله ( ويستحب أن تكون بسورة النساء ) استشكله بعض الشيوخ بأن الذي نقل عن مالك أن القيام الأول من الركعة الثانية أقصر من القيام الثاني من الركعة الأولى وقراءة النساء تنافي ذلك فالجواب أنه لا يلزم من كثرة المقروء طول زمن قراءته لإمكان الإسراع مع الترتيل حتى يصير زمن قراءة النساء أقصر من زمن قراءة آل عمران قوله ( نحو قراءته ) أي قريبا من زمن قراءته في القيام الثالث قوله ( يقرأ الفاتحة على المشهور ) أي خلافا لابن مسلمة قوله ( يركع نحو ذلك ) أي

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٠٢