تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومقابله قول الأكثر الخ ) وهو المعتمد قوله ( يصليها أهل القرى الخ ) أي وأهل البدو لا فرق بين حر وعبد مكلف أو صبي مميز فهي سنة حتى في حقه أي الصبي الذي يؤمر بالصلاة واستغرب بأنه يؤمر بالخمس ندبا وبالكسوف استنانا ورد بأنه لا غرابة في ذلك لأن الصبيان لصغرهم وعدم ارتكابهم للمخالفات يرجى قبول دعائهم أكثر من غيرهم

قوله ( والحضر ) معطوف على القرى عطف عام على خاص

قال في المصباح والحضر بفتحتين خلاف البدو والنسبة إليه حضري قوله ( إلا أن يجد بهم ) أي لإدراك أمر يخاف فواته فلا تسن له وأما لو جد السير لقطع مسافة فتسن حقه قوله ( والمسافر وحده ) أي كما يصليها المسافرون يصليها من سافر وحده قوله ( والمرأة في بيتها ) هذا إذا كانت غير متجالة وإلا فالأحسن خروجها قوله ( قاله الجمهور الخ ) أي أن الجمهور قالوا يؤمر بها كل من تقدم ومقابله ما حكاه اللخمي من أنه لا يؤمر بها إلا من تلزمه الجمعة قوله ( أما الأول وهو الأفضل الخ ) فالجماعة فيها مستحبة للرجال في المساجد قوله ( خرج الإمام ) أي ندبا قوله ( إلى المسجد ) مخافة انجلائها قبل وصول المصلي قوله ( فإذا وصل إليه الخ ) يستفاد منه أن المناسب للإمام أنه يخرج بقدر ما إذا وصل حلت ووقتها من حل النافلة إلى الزوال فلو طلعت مكسوفة انتظر بفعلها حل النافلة ولو كسفت بعد الزوال لم يصلها قوله ( وفي الحديث ما يدل الخ ) أي لأنه صح أنه صلى الله عليه وسلم نادى فيها الصلاة جامعة قوله ( واستحسنه عياض ) أي عد قول الصلاة جامعة أمرا حسنا أي مستحبا قوله ( على المشهور ) أي ندبا إذ لا خطبة لها وعن مالك جهرا وبه قال ابن شعبان وعلى المشهور يتأكد ندب الإسرار كتأكد ندب الجهر في الوتر قوله ( لفظة نحو مقحمة ) أي زائدة فإن قيل إذا كان كذلك فأي فائدة في ذكرها والجواب ما قال ابن عمر أطلق النحو على الشيء نفسه وإنما قال ذلك لأنه كذلك في الحديث وقول المختصر وقراءة البقرة الخ يدل للشارح ومقابل المذهب ما أشار له بعضهم بقوله إنما قال

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٥٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٥٠١