تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يؤخذ منه تفضيل الأولى التي قلنا أنها المعتمدة

قوله ( وكان مراده به الذكر ) ومعنى كلام شارحنا أن الذكر الذي يقال في الخروج للعيد هو الذكر الذي يقال له في الأيام المعلومات والمعدودات وهو الله أكبر

قال بعض المفسرين في آية الحج

ويذكروا اسم الله عند الذبح وقال في آية البقرة واذكروا الله في أيام معدودات أيام التشريق وذكره فيها التكبير إدبار الصلوات وعند الجمار وسميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون اللحم فيها أي يشرحونه وقيل لأن الصلاة تصلى في أولها عند شروق الشمس قوله ( والأيام المعلومات ) أي للنحر وقوله والأيام المعدودات أي للرمي

قوله ( والغسل للعيدين الخ ) وصفته كصفة غسل الجنابة ويطلب من كل مميز وإن لم يكن مكلفا ولا مريدا للصلاة قوله ( وقيل هو سنة ) ضعيف قوله ( ويجزئه إذا اغتسل قبل طلوع الفجر ) إذ مبدأ وقته السدس الأخير من الليل وبعد الصبح مندوب ولا يشترط فيه اتصاله بالذهاب قوله ( وأما النساء إذا خرجن لها ) أي للصلاة لا فرق بين العجائز وغيرهن ومفهوم خرجن أنهن إذا لم يخرجن فلا حرج وهو كذلك قوله ( ويستحب فيهما أيضا للرجال ) أي لا للنساء وأما النساء فلا يخرجن إلا في ثياب البذلة وأما في البيت فلا حرج أيضا قوله ( لبس الحسن ) والمراد بالحسن منها في العيد الجديد ولو أسود

تنبيه ينبغي في زماننا أو يتعين أن يلحق بالنساء من تتشوق النفوس إلى رؤيته من الذكور فيجب على ولي الصغير الجميل وسيد المملوك أن يجنبه اللباس الحسن ولو في غير العيد

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٩٩