معه ) أي مع نفسه هذا إذا كان بلده كبيرة وكان له أضحية احترازا على القرية الصغيرة فلا يندب له إخراج ضحية لعلمهم غالبا بذبحه وإن لم يخرج أضحيته
قوله ( فيذبحون بعده ) أي إذا علموا فيذبحون فهو جواب شرط غير جازم فلم يحذف النون قوله ( فإن ذبح أحد قبله ) لا مفهوم له وكذا لو ذبح معه قال بعض والظاهر أنه يجري هنا الصور التسع التي في الإحرام فمتى ابتدأ بالذبح قبله لم تجزه ضحية ختم الأوداج والحلق قبله أو معه أو بعده وكذا ( ( ( كذا ) ) ) إذا ابتدأ معه مطلقا وكذا إن ابتدأ بعده وختم معه أو قبله احتياطا لا إن ختم بعده فتجزىء ( ( ( فتجزئ ) ) ) ضحية
قوله ( فإن لم يخرج الخ ) أي بل يرجع ليذبحها ببيته مرتكبا المكروه كما في الزرقاني
قوله ( ويجزئهم وإن أخطؤوا ( ( ( أخطئوا ) ) ) في تحريمهم ) ومثلهم في ذلك من لا إمام له ويتحرى من الأئمة أقرب إمام إليه أي لكونه يجب عليه تحري أقرب الأئمة إليه فذبح قبله فإنه يجزيه وحد بعضهم القرب بثلاثة أميال ونحوها لأنه الذي يأتي لصلاة العيد منه أي وإن بعد عن ذلك فلا يلزمه اتباعه لأن الضحية تبع للصلاة وهذا واضح في ابلد ( ( ( البلد ) ) ) الذي بها خطيب فقط
وأما في مثل مصر فينبغي أن يتحرى أقرب إمام من أقرب الحارات إلى حارته التي ليس بها إمام يضحي لأن كل حارة فيها بمنزلة بلد قوله ( إمام الصلاة ) للعيد المستخلف عليها أي الذي يصلي خلفه العيد وينبغي اعتبار إمام حارته الساكن بها وإن صلى خلف غيره في غيرها أو فيها كمجيء نائب عنه بها لأن إمام الحارة مستخلف بالفتح من الإمام أو نائبه قوله ( أو إمام الطاعة ) وهو العباسي فيلزم تحري أهل بلاده كلها لذبحه فيما يظهر واعلم أن هذا الخلاف ليس حقيقيا لأن صاحب هذا القول وهو اللخمي قال الخليفة أو من يقيمه للصلاة وصاحب القول الأول وهو ابن رشد لا يقول بعدم اعتبار أمير المؤمنين والراجح الأول وهو إمام الصلاة على تقدير اختلافهما كما في شرح الشيخ الزرقاني
قوله ( وليذكر الله تعالى في خروجه ) يعلم منه أنه لا يكبر قبل الخروج وهو المشهور ومقابله يقول يدخل زمن التكبير بغروب الشمس ليلة العيد وعليه فعل أهل الأرياف قوله ( سواء خرج قبل طلوع الشمس ) بل نقل