تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المباني أيضا أو أن ذكره في الكبير لا ينافي ذكره في غيره ونص التحقيق وهنا إشكال وهو أن من قام للقضاء وأدرك واحدة أو ثلاثا لا يكبر للقيام على مذهب ابن القاسم وقد قال هنا إنه يكبر سبعا يعد فيها تكبيرة القيام وأجاب بعضهم بأن له في هذا الأصل قولين إلى أن قال والحق إن لم يكن لابن القاسم قولان فمذهبه يشكل وإن كان فيحتاج الاقتصار هنا إلى ترجيح اه

شيخنا ويمكن أن يجاب عن الشق الثاني من ترديده بأن الراجح للتكبير هنا أن المقام له والمقامات تراعي اه كلام التحقيق

وبقي مسألتان الأولى ما إذا أدرك التشهد وحكمه أنه اختلف هل يكبر للقيام أم لا قولان فورد أن من أدرك دون ركعة يكبر إذا قام للقضاء وهنا اختلف كما تقرر فما الفرق فأجيب بأن من عمل بعدم التكبير يستغني عن تكبيره المطلوب بتكبير العيد

الثانية ما إذا لم يدر هل الإمام في الركعة الأولى أو الثانية قال الحطاب لا نص والظاهر أنه يكبر سبعا لأن نقص التكبير من حيث هو يقتضي السجود بخلاف زيادته انتهى

قوله ( يتشهد ) أي ويصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويدعو أو أراد بالتشهد ما يشمل الكل قوله ( ويخطب ) أي خطبتين كخطبتي الجمعة في كونهما باللفظ العربي وجهرا لكن خطبة العيد يفتتحها بالتكبير ندبا وخطبة الجمعة بالحمد والصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وكذا يندب تخلل الخطبتين بالتكبير بلا حد في الافتتاح بسبع والتخليل بثلاث خلافا لزاعمي ذلك

قوله ( تم بعد سلامه يرقى المنبر ويخطب ) انظر هل يندب كون المصلى هو الخاطب إلا لعذر أم لا عج على الرسالة

قوله ( ويجلس في أول خطبته ووسطها ) وحد بعضهم الجلوس بين الخطبتين بقدر الجلوس بين السجدتين وهل يتخذ لها منبر قولان والظاهر أن كلا من الجلوس أولا ووسطا مندوب

قوله ( وقد نص في المختصر على استحبابه ) أي استحباب البعدية ولم يتكلم على حكم الخطبة في نفسه وهو الاستحباب كما ذكر في التحقيق قوله ( أعادها استحبابا ) قرب الأمر قال بعض شراح خليل والظاهر أن القرب هنا كالقرب الذي يبنى معه في الصلاة قوله ( مشتملة ) أي الخطبة الشاملة للأولى والثانية

وفي بعض الشروح التقييد بالثانية ونصه

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٩٤