تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يرى السجود لتركها كالشافعي وتكون هذه مستثناة من قولهم أن القبلي يسجده المأموم ولو تركه الإمام لأن طلب المأموم بالسجود فرع طلب الإمام ويندب للإمام أن يسكت حتى يكبر المأموم

قوله ( قبل القراءة ) أي يسن أن يكون قبل القراءة

قوله ( إلا في تكبيرة الإحرام على المشهور ) وعن مالك استحبابه في كل تكبيرة قوله ( ويكون التكبير متصلا بعضه ببعض ) أي ندبا فيما يظهر أي إلا بقدر تكبير المؤتم فيندب له الفصل بقدره

وقوله وإذا كبر الإمام في الأولى الخ لم يتبع المأموم الإمام في الزائد ولو كان ذلك مذهب الإمام هذا هو الظاهر من إطلاق أهل المذهب قاله عج

ويكبر قبل القراءة ولو كان مذهب الإمام التأخير كما دل عليه أيضا ظواهر كلام أهل المذهب

قوله ( وإذا سها الإمام الخ ) ويأتي الخلاف في ترك السنة عمدا

قوله ( رجع ما لم يضع يديه على ركبتيه ) أي ما لم ينحن أي فإذا وضع يديه على ركبتيه فإنه لا يرجع فلو رجع فالظاهر كما قال بعض الشراح عدم بطلان صلاته قياسا على من رجع بعد استقلاله للجلوس

قلت وبعد فالظاهر البطلان لأنه رجوع ( ( ( روجع ) ) ) من تلبس في فرض إلى سنة وأما مسألة الرجوع بعد الاستقلال فإنما لم يحكم بالبطلان فيها لكون الركن المنتفل ( ( ( المنتقل ) ) ) إليه ليس فرضا بالاتفاق إذ الفاتحة فيها الخلاف المشهور

قوله ( ويعيد القراءة ) فلو لم يعدها فالظاهر عدم البطلان كذا استظهر

قوله ( على الأصح ) ومقابله يركع عقب التكبير حكاه الدفري على ابن الحاجب

قوله ( ويسجد بعد السلام على المشهور ) ومقابله قول بعدم السجود حكاه اللخمي والمازري كما في الدفري

قوله ( ووجده يقرأ كبر على المشهور ) خلافا لابن وهب

قال لأنه يصير قاضيا في حكم الإمام ورجى ( ( ( ورجح ) ) ) صاحب القول المشهور أن ذلك ليس بقضاء لخفة الأمر وليس كأجزاء الصلاة

قوله ( وكذا إذا أدركه في بعض التكبير الخ ) أي فيكبر معه ما أدركه فيه ثم يكمل ما بقي بعد شروع الإمام في القراءة ولا يكبر ما فاته في خلال تكبير الإمام قوله ( كبر خمسا ) أي غير الإحرام

قوله ( وفي هذا إشكال ) لعله أراد بالكبير ما عدا هذا الكتاب وإلا فهو في تحقيق

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٩٣