أن الإمام والناس مشتركون في المجيء بعد الشمس إلا أن الإمام يندب أن يتأخر في الخروج عن خروج المأمومين بقدر ما إذا وصل حلت الصلاة
قوله ( قدر رمح من رماح العرب ) وهو اثنا عشر شبرا بالأشبار المتوسطة
قال في التحقيق وهذا التقدير إنما هو للناظر وأما في المعنى فقد قطعت ما لا يعلمه إلا الله قوله ( ووصلت إلى أوطئة الأرض ) أي ووصل شعاعها إلى المنخفض من الأرض
قوله ( ولا تصلي ) أي يكره أن تصلي الخ
وأراد بالقرون أطراف الجبال
وأراد بذلك أنها لا تصلى قبل أن ترفع قدر رمح فإن صليت قبل أن ترتفع قدر رمح فهي صحيحة فيما يستفاد من نقل بعضهم فما يقع من أن وقتها حل النافلة المراد الوقت الكامل الذي لا كراهة فيه هذا هو التحقيق
وقوله وعن مالك هذا هو المعتمد قوله ( أن أهل مكة يصلونها في المسجد الحرام ) أي لمعاينة الكعبة وهي عبادة مفقودة في غيرها ولخبر ينزل على هذا البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين إليه
قوله ( ويستحب المشي الخ ) وإلا خالف الأولى فقط من غير كراهة إلا أن يشق عليه لعلة ونحوها
وقوله دون الرجوع أي للفراغ من القربة
قوله ( دون الأضحى ) أي فيندب التأخير للفطر فيه وإن لم يضح لتأخيره عليه الصلاة والسلام فيه وإن كان تعليل تأخيره بالقطر ( ( ( بالفطر ) ) ) على كبد أضحيته يفيد عدم ندب تأخير من لم يضح وفرق بينهما بأن الفطر لما تقدمه الصوم شرع الأكل فيه لإظهار التمييز ولأن صدقة الفطر قبل الصلاة وصدقة الأضحية بعد الصلاة
قوله ( رطبات وترا ) إشعارا بالفردية للمولى عز وجل وقضية ذلك أن الوترية مطلوبة في الرطبات أيضا بل وفي الحسوات
قوله ( حسى حسوات ) الحسوة بالضم ملء الفم مما يحسى والجمع حسى وحسوات مثل مدية ومدى ومديات والحسوة بالفتح قيل لغة وقيل مصدر مصباح
قوله ( وليس فيها أذان ولا إقامة ) أي يكره قوله ( وليس فيها أيضا على المشهور نداء الخ ) أي فهو مكروه أيضا ومقابل المشهور ما