تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تت وهو ظاهر كلام ابن شاس عج أي أن كلا منهما سنة عين

قوله ( أي مؤكدة ) تفسير لواجبة قوله ( وهو المشهور ) وقيل سنة كفاية وقال ابن بشير لا يبعد كونها فرض كفاية قوله ( لأنه صلى الله عليه وسلم الخ ) لا يخفى أنه لا يثبت إلا السنية لا الوصف بكونها مؤكدة قوله ( مكلف ) أي ذكر بدليل قوله بعد ولا امرأة

قوله ( مستوطن ) قضيته أنها لا تسن في حق من تلزمه الجمعة ولا تنعقد به كالمسافر المقيم أربعة أيام مثلا وليس كذلك بل يؤمر بها من تلزمه ولو لم تنعقد به فيشمل الخارج عن البلد داخل كفرسخ فلا تسن في الخارج عن تلك الأميال وهو المراد بالمسافر في عبارة الشارح فليس المراد به ما كان مسافرا مسافة القصر

قوله ( ولا سكران ) أي بحلال

قوله ( على أنه يستحب لمن لم يؤمر بها أن يصليها ) أي يصلي عبد وصبي وامرأة مسافر ( ( ( ومسافر ) ) ) وخارج عن كفرسخ فهؤلاء يندب لهم صلاتها نعم يستثنى من ذلك الحاج بمنى فإنهم لا يؤمرون بإقامتها لا ندبا ولا سنة لأن وقوف الحاج بالمشعر يقوم مقام صلاتهم لها قال عج

وأما أهلها فصلاتهم لها جماعة بدعة مذمومة ولا بأس أن يصليها الرجل في خاصة نفسه اه

قوله ( ومن فاتته صلاة العيدين الخ ) أي فصلاة العيد كصلاة الجمعة في اشتراط الجماعة حتى تقع سنة وأما من فاتته فيندب فقط

فائدة صلاة العيد كصلاة الجمعة في أنها لا تتعدد جماعتها في البلد الواحد ولا يقاتل أهل بلد على تركها والفرق بينها وبن ( ( ( وبين ) ) ) الأذان تكرره وإعلامه بدخول وقت الفرض

قوله ( وإذا خرجت الخ ) أي تخرج في ثياب البذلة وإذا لم تخرج فيندب لهن أن يصلين أفذاذا

وقوله خوف الفتنة راجع للطرفين أي عدم اللبس وعدم التطيب والمراد بالمشهور ما شأنه أن ترقب الناس له والنهي فيهما نهي حرمة إن كان الخوف ظنا ونهي كراهة إن كان شكا هكذا ظهر لي

قوله ( قيل هي طلوع الشمس ) أي قال بعضهم هي الخ

وظاهر العبارة أنه يخرج في حالة الطلوع وليس كذلك فالمراد أنه يخرج لها الإمام والناس بعد الطلوع هذا لمن قرب مكانه وأما من بعد مكانه عن مصلى العيد فإنه يخرج قبل ذلك بحيث يدرك الصلاة مع الإمام

قوله ( قدر ما إذا وصل ) أي يخرج لها الإمام بمقدار إذا وصل حلت الصلاة والحاصل

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٩٠