تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب صلاة العيدين

قوله ( العيدين ) هما اليومان المعروفان أول شوال وعاشر الحجة

فائدة أول عيد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة وشاركها في ذلك اليوم الصوم والزكاة وأكثر ( ( ( وأثر ) ) ) الأحكام

قوله ( عند خروجه الخ ) متعلق بقوله يقوله ويفعله لا يقوله فقط وإلا لكان قوله بعد وبيان ما يستحب فعله في يوم العيد تكرارا معه تأمل

قوله ( أيام منى ) إنما خصت بالذكر مع أن التكبير يقع في يوم النحر أيضا لأن التكبير فيها أكثر لأنه أراد التكبير عقب الفرائض فإنه فيها يقع عقب جميعها وأما في يوم النحر فإنه لا يقع عقب صلاة الصبح لأن ابتداءه فيه من الظهر بقي أن التكبير عقب الصلاة إنما يكون في اليومين اللذين قبل الرابع وأما الرابع فإنما يكبر في الصبح فقط ويجاب بالتغليب قوله ( وسمي عيدا الخ ) رد بمشاركة غيره له كعاشوراء وتاسوعاء وغير ذلك وإن سمي به يوم الجمعة فمن باب التشبيه إلا أنه لا يتبادر إليه عند الإطلاق ويجاب بأن على التسمية لا تقتضي التسمية قوله ( لأن يعود ) أي بأن يعود قوله ( كما سميت القافلة ) أي بقافلة ورجوعها عطف تفسير على قوله لقفولها وفيه أن التفاؤل بالقفول أي الرجوع وأما السلامة فلا ويمكن أن يقال المراد القفول الكامل

قوله ( أنها سنة ) أي ثبوت السنية لها وأقول ولا حاجة لتقدير حكم ولا تقدير أنها سنة إذ المعنى صحيح وظاهر بدون ذلك

قوله ( سنة واجبة ) المراد أن صلاة كل عيد منهما سنة مؤكدة لا أن مجموعهما سنة وهما مستويان كما ذكره

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٨٩