تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا بقي من الوقت ما يسع الصلاة صلوا إيماء قوله ( أو ركبانا ) أي على الخيل والإبل فلو كانوا راكبين على حمير أو بغال فالظاهر أن الحكم لا يختلف قوله ( ماشين ) أي على الهيئة

تنبيه يجوز في تلك الحالة أعني حال اشتداد الخوف المذكور مشي كثير وركض وهو تحريك الرجل وهو أشد من المشي وطعن برمح ورمي نبل وكلام بغير إصلاحها ولو كثر إن احتيح ( ( ( احتيج ) ) ) له فيما يتعلق بهم كتحذير غيره ممن يريده أو أمره بقتله وكتشجيع وافتخار عند الرمي ورجز إن ترتب على ذلك توهين العدو وإلا لم يكن من المحتاج له وإمساك ملطخ بدم أو غيره إلا أن يستغني عنه ولم يخش عليه

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٨٨