تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطائفة الأولى الركعة الثانية من الرباعية فيأتي فيهم ما ذكر بأن تذهب الجماعة التي ليست بمسبوقة تجاه العدو وتتخلف هذه المسبوقة فيأتي فيها ما ذكر قوله ( قيل هذا الخ ) هذا ضعيف والمعتمد مطلقا قوله ( ثم أشار إليهم بالقيام ) ويكون في جلوسه ساكنا أو داعيا وإن كان الدعاء في الجلوس الأول مكروها فقد يتفق هنا على جوازه قوله ( وقد قيل إنه يقوم ) هو المشهور ومذهب المدونة قال بهرام فكان الأولى أن لا يحكيه بصيغة التضعيف قوله ( والأول هو المشهور ) أي المشار إليه بقوله ثم يسلم وينصرف قوله ( لأن كل صلاة فرض مجتمع ) في السفر مطلقا وفي الحضر إن طلب غيرها

تتمة لو سها الإمام مع الطائفة الأولى سهوا يترتب عليه سجود سجدت للسهو بعد كمال صلاتها لنفسها القبلي قبل سلامها والبعدي بعده فإن لم تسجد القبلي وسجده بطلت صلاتهم إن ترتب عن نقص ثلاث سنن وطال وإذا ترتب عليهم بعد مفارقة الإمام سجود قبلي وكان ما ترتب عليها من جهة الإمام بعديا فإنها تغلب جانب النقص وأما الطائفة الثانية سواء سها معها أو قبلها فتسجد القبلي معه قبل إتمام ما عليها والبعدي بعد قضاء ما عليها وتسجد القبلي ولو تركه إمامهم وتبطل صلاته فقط إن ترتب عن ثلاث سنن وطال ولا يلزم الأولى سجود لسهوه مع الثانية لانفصالها عن إمامته حتى لو أفسد صلاته لم تفسد عليها ثم إن كان موجب السجود مما لا يخفي كالكلام أو زيادة الركوع والسجود أو شبهه فلا يحتاج لإشارته لها وإن كان مما يخفى أشار لها فإن لم تفهم بالإشارة سبح لها فإن لم تفهم به كلمها إن كان النقص مما يوجب البطلان وإلا فلا كذا ينبغي قرره عج قوله ( وإذا اشتد الخوف عن ذلك ) حاصله أنه إذا لم يمكن قسم الجماعة لكثرة العدو ورجوا انكشافه قبل خروج الوقت المختار بحيث يدركون الصلاة فيه أخروا استحبابا

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٨٧