تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلم يسلم عليهم وبعد سلامهم يذهبون إلى العدو قوله ( ولا يقرأ ) فإن قلت هلا قرأها عقب قيامه وسكت أو دعا بعد فراغها وقبل ركوعه حتى تأتي الطائفة الثانية قلت لمخالفته للرخصة الواردة ولعدم وقوع ركوعه في ثالثة المغرب عقب قراءة الفاتحة وكذا يقال في الرباعية قوله ( دون الثلاثية على المشهور ) وقيل له أن يقرأ في الثلاثية حكاه ابن بشير قوله ( هي المشهورة ) وقال أشهب ينصرفون قبل الإكمال وجاه العدو فإذا سلم أتمت الثانية صلاتها وقامت وجاه العدو ثم جاءت الأولى فقضت

قوله ( أن يكون القتال جائزا ) أي مأذونا فيه ( ( ( به ) ) ) فيشمل الواجب كقتال أهل الشرك والبغي والمباح كقتال مريد المال

وقوله فلو كان حراما الخ أي كقتال الإمام العدل قوله ( وأن يكون الذين صلوا الخ ) أي وأن يخاف خروج الوقت على أقسام التيمم من راج ومتردد وآيس

قال بعض والظاهر أن المراد الوقت الذي هو فيه وقول الشارح لم يجز حاصله أنهم إذا لم يمكن التفرقة وخافوا إن اشتغلوا بالصلاة دهمهم العدو وانهزموا صلوا على ما يمكنهم رجالا وركبانا

قوله ( فإذا انقطع الخ ) فإن حصل الأمن مع الطائفة الأولى قبل مفارقتها فتدخل الطائفة الثانية مع الإمام ويتم بالجميع وإن حصل مع الثانية وقد فارقته الأولى رجع إليه من لم يفعل لنفسه شيئا ومن أتم منهم صلاته أجزأته ومن صلى بعض الصلاة أي عقد ركعة انتظر الإمام حتى يفعل ما فعله ثم يقتدي به فيما بقي ولو السلام فإن خالف بأن فعل ما بقي عليه أو سلم قبله بطلت صلاته وإن خالف وأعاد مع الإمام ما فعله حال المفارقة حمله الإمام عنه إن كان سهوا لا عمدا أو جهلا وأما لو حصل الأمن بعد افتتاحها صلاة مسايفة فالحكم أنهم يتمونها صلاة أمن بركوع وسجود لكن فرادى لأنهم افتتحوها هكذا فإن قلت قد تقرر أن الطائفة الثانية لا تأتي إلا بعد أن تذهب الأولى تجاه العدو فكيف يعقل ما ذكر قلت يفرض ما ذكر في مسبوقين أدركوا مع

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٨٦