والضمير المجرور للطائفة إلا أن عادته في هذا الكتاب زيادة الإيضاح ونكر طائفة وعبر بها للإشارة إلى أنه يشترط تساوي الطائفتين بل الشرط كما تقدم كون كل طائفة فيها قدرة على العدو
قوله ( يثبت قائما ) أي بالطائفة الأولى مؤتمين به إلى أن يستقل ثم يفارقونه فإذا أحدث قبل استقلاله عمدا بطلت عليهم وسهوا أو غلبة استخلف هو أو هم من يقوم بهم ثم يثبت المستخلف ويئم ( ( ( ويؤم ) ) ) من خلفه ثم تأتي الطائفة الأخرى يصلي بهم ركعة ويسلم بخلاف ما لو أحدث ولو عمدا بعد تمام قيامه فصلاتهم تامة فلا يستخلف عليهم لانقطاع تعلقهم به ونظر بعض شراح خليل في حكم القيام قوله ( بين الدعاء ) أي بما عن له والأولى بالفتح والنصر مثل الدعاء التسبيح والتهليل
وقوله والقراءة أي بما يعلم أنه لا يتمها حتى تأتي الطائفة الثانية قوله ( فإنهم يصلون لأنفسهم ركعة ) أي أفذاذا فإن أمهم أحدهم فصلاته تامة وصلاتهم فاسدة قاله في الطراز وكذلك في الجمعة فإذا فارقت الطائفة الأولى في الجمعة صلت الركعة الثانية أفذاذا فيما يظهر بمثابة مدرك الأولى من الجمعة مع إمام ورعف رعاف بناه في الثانية حتى فات فعلها مع الإمام فإنه يأتي بها وحده ولا يصلونها جماعة بإمام يستخلفونه
وتوقف عج في عدد الطائفتين واستظهر أنه لا بد أن تكون كل طائفة اثني عشر غير الإمام وأن يحضر كل من الطائفتين الخطبة قوله ( ويسلم على المشهور ) ومقابله لا يسلم بل يشير للطائفة الثانية فتقوم للركعة التي بقيت عليهم فيصلونها ويسلم بها فتدرك معه الثانية السلام كما أدركت الأولى الإحرام
قوله ( فإذا تم تشهده ثبت قائما الخ ) وقيل جالسا وعليه فمفارقة الأولى بتمام تشهده كما في تت ويعلمهم ذلك بإشارة أو جهره بآخره فقول الشارح ويشير الخ إنما يظهر على هذا القول الضعيف الذي يقول بجلوسه لا على المشهور الذي اقتصر عليه الشارح
قوله ( ثم يسلمون ) أي على اليمين تسليمة التحليل وعلى اليسار إن كان على يسار المسلم أحد ولا يسلم أحد منهم على الإمام لأنهم يسلمون قبل سلامه