| باب صلاة الخوف
قوله ( في بيان صفة صلاة الخوف ) قال البدر القرافي يمكن رسمها بأنها فعل فرض من الخمسة ولو جمعة مقسوما فيه المأموم ( ( ( المأمومون ) ) ) قسمين مع الإمكان ومع عدمه لانقسم في قتال مأذون فيه فيدخل قتال المحاربين وكل قتال جائز قوله ( أو في حراستهم ) أي وكانوا بصدد القتال قوله ( وقال ابن المواز هي رخصة ) لا تنافي بين كونها سنة وكونها رخصة لأن الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون غير ذلك مثال الأول أكل الميتة للمضطر
قوله ( وهي المشروع ) أي الحكم المشروع لعذر الخ كأكل الميتة فهو مشروع لعذر وهو الاضطرار ( ( ( اضطرار ) ) )
وقوله مع قيام المحرم أي مع وجود المحرم وهو الخبت ( ( ( الخبث ) ) ) في الميتة وعلى قياسه نقول هنا وهي المشروع لعذر وهو الخوف مع قيام المحرم وهو أنه تغيير مع الصلاة الشرعية
قوله ( وأنها غير منسوخة ) وادعى المزني نسخها وهو مردود
قوله ( الكتاب الخ ) لا يخفي أن الكتاب لا يدل إلا على ثبوت الحكم ولا يدل على عدم النسخ
قوله ( فقد ورد في ذلك أحاديث صحيحة ) منها ما رواه يزيد بن رومان بسنده أن طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاء ( ( ( وجاه ) ) ) العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم
قوله ( والإجماع ) أي الفعلي قوله ( وفرادي ) هذا إنما