الأذان مندوب وعنده مكروه للجالس على ما تقدم وعند خروج الخطيب للخطبة حرام ومثل خروج الخطيب دخوله ذاهبا للمنبر فإن أحرم بعد خروجه أي من الخلوة للخطبة أو بعد دخوله متوجها إلى المنبر فإن كان جالسا قطع مطلقا إلى آخر ما قلنا
قوله ( أي وقت دخوله ) في إشارة إلى أن ما مصدرية والكاف زائدة وأن العبارة على حذف مضاف والتقدير وليرق المنبر وقت دخوله ولكن لا بد من حذف في العبارة أيضا والأصل ولبرق ( ( ( وليرق ) ) ) المنبر إذا جاء وقت دخوله وهذا بعد الزوال مريدا الخطبة لا إن جاء قبله كما يدل عليه قوله وأما قبل ذلك فقال ابن حبيب قوله ( وإذا لم يرد أن يخطب ) بأن لم يحضر الجماعة فيجوز له أن يتنفل تحية المسجد قوله ( ويسلم ) أي على طريق السنية ومثله حين خروجه من دار الخطابة
وقوله ولا يسلم إذا صعد أي يكره قوله ( والاستحداد ) هو حلق العانة قوله ( إن احتاج ) راجع لقص الشارب وما بعده قوله ( والمشي ) أي لما فيه من التواضع لله عز وجل أي المشي في الذهاب للجامع لا في الرجوع قوله ( الأخبار ) أي الأحاديث