ومنها ما هو مختص بالرجال كتحسين الهيئة والتطيب والتجمل بالثياب الحسنة
قوله ( بعد فراغها ) أي وبعد الفراغ مما يتصل بها من تسبيح وغير ذلك قوله ( ولا يتنفل في المسجد ) أي على جهة الكراهة وتستمر الكراهة بعد الجمعة لمن في المسجد حتى ينصرف الشخص من المسجد أو حتى يحدث وهذا هو المنصوص وقال ابن عبد السلام ويمتد وقت الكراهة بعد الجمعة حتى ينصرف أكثر المصلين لا كلهم ويجيء وقت انصرافهم وإن لم ينصرفوا قوله ( إماما كان الخ ) لكن الكراهة في حق الإمام أشد قوله ( وفي الثاني على أحد قولي المدونة ) وقولها الآخر يستحب تركه وفعله فيثاب إن ترك أو صلى ذكر هذا القول في التحقيق وهل صلاته على الجنازة مبيحة للنفل لأنه مانع حصين أو لا تبيحه قولان ذكرهما تت
قوله ( فيباح للمأموم الخ ) المراد بالإباحة الإذن فلا ينافي أنه مندوب قوله ( إن شاء قبلها ) أي أن ذلك ليس بواجب عليه فلا ينافي أنه مندوب قوله ( ما لم يجلس الإمام الخ ) يفيد أنه يندب له التنفل قبل ذلك ولو كان جالسا عند الأذان وليس كذلك إذ يكره النفل للجالس عند الأذان ولو الأول بالنسبة للجمعة لكن الكراهة مقيدة بأن يكون الفاعل ممن يقتدى به أو يخشى منه اعتقاد وجوبها وأما من يفعلها مع العلم بندبها وليس مقتدى به فلا كراهة كما لو فعلها مقلدا في فعلها القائل بطلبها حينئذ وقلنا للجالس احترازا من قادم عند الأذان في الجمعة وغيرها ومتنفل قبل الأذان واستمر فلا يكره لهما التنفل قوله ( فإذا جلس فإنه لا يتنفل ) بل إذا خرج للخطبة فإنه لا يتنفل ولو لم يجلس فلو تنفل عند خروجه للخطبة وأحرى بعد فلا يخلو إما أن يكون المأموم جالسا أو داخلا فإن كان جالسا قبل خروجه وتنفل عنده فيقطع ابتدأ عامدا أو جاهلا أو ناسيا خروجه أو الحكم عقد ركعة أم لا وإن كان داخلا قطع عقد ركعة أم لا إن أحرم عمدا لا سهوا عن خروج الخطيب أو جهلا بخروجه أو الحكم فلا قطع عقد ركعة أولا وهذا كله ما لم يفرغ من الخطبة ويشرع في الترضي فإنه كما يباح الكلام يباح التنفل قوله ( خفف ) أي ندبا وسواء في ذلك أحرم عمدا أو سهوا أنه يخرج عليه أو جهلا عقد ركعة أولا والحاصل أن تنفل المأموم قبل