تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العيد فإنه يستحب يومه استعمال الطيب

ولو لم يحضر صلاته قوله ( مما خفي لونه ) أي الأحسن للرجال استعمال هذا الطيب لقول التحقيق وخير طيب الرجال ما خفي لونه وظهرت رائحته كالمسك والغالية وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفيت رائحته اه

أي كالورد ونحوه وقضية إطلاق غير واحد أنه لا فرق بينهما وبعض أفاده صريحا قال ولو مؤنثا ولكن نقل بعض الفضلاء عن شارح مسلم ما يدل على أنه يستعمله إذا لم يجد الطيب بالمعنى الأول الذي هو طيب الرجال ونصه فإن لم يجد ذلك فمن طيب النساء لقوله في الحديث ولو من طيب المرأة

وهو المكروه للرجال وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه فأباحه هنا للرجال للضرورة لعدم غيره وهذا يدل على تأكيده أي استعمال الطيب قاله شارح مسلم

قوله ( امتثال السنة ) أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم قوله ( ما يعده الناس حسنا ) المراد بهم أهل الشرع أي ما يعده أهل الشرع حسنا أي في هذا اليوم وهو يوم الجمعة وهو الأبيض وإن عتيقا بخلاف العيد فيندب فيه الجديد وهو اليوم فإن كان يوم الجمعة يوم عيد لبس الجديد غير الأبيض أول النهار والأبيض لصلاة الجمعة ولو عتيقا كما قررنا

قوله ( ما كتب الله ) أي من تحية المسجد والمراد بالكتب الأمر أي ثم صلى ما أمره الله به قوله ( إذا خرج إمامه ) المراد إذا شرع في الخطبة قوله ( يفرغ من صلاته ) يستثني من ذلك المواضع التي يجوز الكلام فيها كما تبين

قوله ( ويقول أبو هريرة ) أي اجتهادا من عنده وزيادة ثلاثة أيام الجمعة التي قبلها واليومان اللذان قبل الجمعة التي قبلها قوله ( وزيادة ) أي وكانت كفارة الزيادة هي ثلاثة أيام

وقوله ويقول إن الحسنة أي يستدل على ما اجتهد فيه بقوله إن الحسنة بعشرة أمثالها أي فما فعله حسنة وهي بعشر فلذلك كفرت له ذنوبه عشرة أيام وأطلق الحسنة على التكفير وهو غفران الذنب ولعله مجاز فإن قلت هذا ظاهر هذا لم يغتسل الجمعة التي قبلها فلو اغتسل ما الحكم قلت يعطى له من الأجر بما يقابل الثلاثة المذكورة

تنبيه الآداب المذكورة منها ما هو مشروع في حق الرجال والنساء كالتهجير والمشي

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٨٠