والأفضل الاتصال قاله بهرام
قوله ( وفهم من المدونة أن التراخي اليسير لا يضر ) أي كما إذا تراخى لإصلاح ثيابه وتبخيرها فإن اشتغل خارج المسجد بعده بغذاء أو نوم أعاده حيث طال بهما حيث كان ذلك اختياريا فإن كان النوم غلبة أو الأكل لشدة جوع أو إكراه فلا يبطل وأما الأكل أو النوم في المسجد فلا يبطله واحد منهما ولو كثر بخلاف ما لو حدث له رائحة كريهة كعرق أو صنان أو جنابة فيبطلان ثوابه ولو حصلا في المسجد وقضية المدونة أن الأكل في طريقه لا يضر ولو كثر
قوله ( وهو المشي في الهاجرة ) هي وقت اشتداد الحر كما في كتب المذهب وقال في المصباح الهاجرة نصف النهار في القيظ خاصة اه
قوله ( والهاجرة لا تكون في أول النهار )
هكذا الصواب بعدم وجود إلا موافقا لما في تت والتحقيق من عدم ذكرها وووجه ( ( ( ووجه ) ) ) التناقض أن النفي لا يسلط إلا على المحل القابل لوجود الشيء وهو هنا منتف لأن حقيقة التهجير المشي في الهاجرة التي هي وقت اشتداد الحر
قوله ( ويطلق على التكبير المستحب ) أي الذي هو معنى التهجير في أول النهار وإنما هو بعد الزوال أي وإنما التبكير بعد الزوال هذا يدل على أن التبكير يطلق على ما بعد الزوال ويفيده المصباح حيث قال بكر إلى الشيء بكورا من باب قعد أسرع أي وقت كان ثم قال وبكر تبكيرا مثله بقي أن قوله وإنما هو بعد الزوال مبني على ضعيف وهو أن المراد بالساعة الأولى والثانية ( ( ( الثانية ) ) ) والثالثة والرابعة والخامسة في الحديث أجزاء السابعة التي هي بعد الزوال والأصح أن المراد أجزاء الساعة السادسة أي التي يعقبها الزوال والحديث من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر
فهذه الساعات أجزاء الساعة السادسة التي قبل الزوال على الصحيح لا السابعة كما هو مراد الشارح فالساعات الكائنة في الحديث اعتبارية لا فلكية
قوله ( وأما في أول النهار فمكروه ) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أحد من أصحابه وخيفة الرياء والسمعة
قوله ( لها ) أي الجمعة إشارة إلى أنه إنما يخاطب بالطيب من يحضر الصلاة بخلاف