تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصواب وبه قرر بعض الشيوخ كشيخنا وبقي الجهر بالكثير والحكم الحرمة

قوله ( والتأمين عند سماع الخطيب ) يعني أنه يجوز التأمين والتعوذ جوازا مستوى الطرفين سرا لا فرق بين أن يكثر أو يقل ومفاذ ( ( ( ومفاد ) ) ) عج ترجيح ندب التأمين والتعوذ عند السبب

قوله ( لمغفرة ( ( ( المغفرة ) ) ) ) أي لطلب مغفرة أو طلب نجاة من النار قوله ( والصلاة والسلام على النبي الخ ) هي مندوبة عند ذكره قوله ( كل ذلك سرا ) أي ندبا ويكره جهرا

وقال ابن حبيب يجهر بذلك جهرا ليس بالعالي أي وإلا حرم

قوله ( وهو في خطبته ) أي عند نطقه بالخطبة لا قبله ولو جالسا على المنبر

قوله ( سواء كانوا في الصف الأول أو غيره ) أي من سمعه ومن لم يسمعه لكن أهل الصف الأول يحولون وجوههم لجهة ذاته بحيث ينظرونها وأما غير الصف الأول فيستقبلون جهته وذاته

قوله ( وهو ظاهر المدونة ) وهو الراجح وما قاله الباجي ضعيف

قوله ( فإن استقبلوه فلا شيء عليهم ) هذا على كلام الباجي قوله ( والصحيح عند الأكثر الخ ) ومقابله ما قاله أهل الظاهر من أن سببه حضور الصلاة أي حضور وجوبها فيؤمر به من كان من أهلها وغيرهم وإن لم يحضروها وإن اغتسل قبل الصلاة أو بعدها أجزأه تمسكوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم لهذا اليوم

فجعل علة الغسل اليوم قاله الفاكهاني قوله ( فمن لا تجب عليه ) لم يقل فإن لم يعزم بحيث يصير شاملا لمن تجب عليه لأن من تجب عليه وإن لم يعزم بالفعل فهو عازم بالقوة قوله ( إذا لم يعزم ) وأما إذا عزم على حضورها أمر به أي فتسن في حق كل من حضرها ولو لم تلزمه من مسافر وعبد وامرأة وصبي كان ذا رائحة كالقصاب أي اللحام أم لا وقيد اللخمي سنية الغسل بمن لا رائحة له وإلا وجب كالقصاب ونحوه واعتمده في التحقيق

قوله ( إلى نية ) وهو المعتمد وقيل للنظافة فلا يفتقر لنية

قوله ( فلا يجزىء الخ ) لا وجه للتفريع والقبلية ظرف متسع قوله ( فلا بد من اتصاله بالرواح على المشهور ) وقال ابن وهب إن اغتسل بعد الفجر أجزأه وإن لم يتصل رواحه بغسله

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٧٨