تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انتهى

قوله ( وتكون النساء خلف الخ ) فلو صلت في صف الرجال كره لها ذلك وأجزأتها إلا أن تلتذ وكذلك لو صلى رجل في صف النساء كره له إلا أن يلتذ اه تت

قوله ( إلا أن تكون فائقة في الجمال ) أي أو مخشية الفتنة بوجه آخر أو مرادهم بفائقة الجمال مخشية الفتنة وخشية الفتنة تحصل بالزينة والتطيب ومزاحمة الرجال وحسن صورة الشابة وليس المراد بخشية الفتنة ما جعل قسيما للتطيب ونحوه

قوله ( المتجالة تخرج إليها ) أي جوازا بمعنى خلاف الأولى فلا ينافي أن الأفضل عدم الخروج والحاصل أن مخشية الفتنة خروجها حرام وخروج المتجالة خلاف الأولى والشابة التي لم يخش منها الفتنة يكره

فقوله فيما تقدم وصلاتها في بيتها أفضل محمول عليها أو على المتجالة وجاز حضور الشابة غير المخشية لغرض غيرها لكثرة من يحضر الجمعة وهو مظنة لمزاحمة الرجال

قوله ( على كل من شهد الخ ) من المكلفين وكان بالجامع أو رحابه مع من هو بأحدهما وظاهره ولو نساء أو عبيدا أو مع خارج عنهما وأما ما كان بالطرق فيباح له الكلام مع من كان فيها ولو سمعا الخطبة لا على من كان بالمسجد أو رحبته فيحرم والحاصل أن المصلي إما أن يكون في المسجد أو رحبته أو الطرق المتصلة به وفي كل إما أن يكون مكلفا بالجمعة أو لا كالعبيد والنساء فيحرم الكلام في كلها إلا في صورة واحدة وهو ما إذا كان في الطرق وتكلم مع من كان فيها ووجه الحرمة على كل من كان خارج الطرق مع من كان في المسجد أو الرحاب أنه وسيلة لمحرم والوسيلة للمحرم محرمة هكذا ظهر للفقير من عبارة الشيخ عبد الباقي علي خليل وانظرها قوله ( لأجل سماع الإمام ) يؤذن بأن الواجب السماع وليس كذلك بل الواجب الإنصات والإصغاء ولو لم يسمع بأن كان في عجز المسجد مثلا وهو في حال خطبته

قوله ( وقال ابن حبيب ) وهو المعتمد

قوله ( إذا تكلم الإمام بما لا يجوز الخ ) بأن سب من لا يجوز له سبه أو مدح من لا يجوز له مدحه أي كان غير حرام كقراءته كتابا غير

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٧٦