مسافر ) المراد به من أتى من محل خارج عن بلد الجمعة بأكثر من كفرسخ ولو أقل من مسافة القصر
وقولنا من أتى الخ للاحتراز عن مسافر من بلده وأدركه النداء قبل مجاوزة ثلاثة أميال فهذا لا تسقط عنه الجمعة ويجب عليه أن يرجع لها بحيث يعتقد إدراكها ولو بركعة ومثل إدراك النداء تحققه الزوال قبل مجاوزة الفرسخ الذي هو ثلاثة أميال إلا أن يكون يعلم أنه يصليها إمامه
قوله ( على المشهور الخ ) ومقابله أنها واجبة على العبد إذا أسقط السيد حقه
قوله ( ولما كان بعض الخ ) الظاهر إسقاط بعض ويقول لها كان من تقدم إلا أن يقال إنما أتى ببعض من حيث كون المصنف رحمه الله ما ذكر فيما بعد إلا العبد والمرأة قوله ( ويستحب له حضورها إن أذن له سيده ) ظاهر في القن والمدبر والمعتق لأجل والمبعض في يوم سيده لا في يومه فلا يتوقف على إذن السيد كالمكاتب فلا يتوقف حضوره على إذن السيد فيندب له مطلقا والحاصل أن المبعض في يومه كالمكاتب سواء والظاهر أنه يندب للسيد الإذن فيما يتوقف على الإذن لأنه وسيلة لتحصيل مندوب وأما الصبي فالمكاتب يندب حضوره ولو لم يأذن له وليه
قوله ( ودعوة المسلمين ) أي دعاء المسلمين لأن الإنسان حين يدعو يعمم في الدعاء له وللحاضرين
قوله ( وأما المسافر فتجزئه الخ ) ويندب له الحضور حيث لا مشقة عليه وإلا خير كذا ينبغي قاله في التوضيح
فائدة قال عج من يحضر الجمعة من ذي العذر ( ( ( العشر ) ) ) عليه أن يدخل معهم فادر وما على أنثى ولا أهل السفر والعبد فعلها وإن لها حضر