تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالقراءة ) أي على سبيل السنية فإن قرأ فيهما سرا عمدا كان كمتعمد ترك سنة والناسي يسجد قبل السلام إن أسر في الفاتحة أو في السورة من الركعتين قوله ( واعترض الخ ) قال بعض وإنما نص على ذلك للرد عى من قال إنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ في الجمعة إلا بها ففي مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى فلا اعتراض على المصنف في قوله أو نحوها ولا يقال سبح ليست نحو الجمعة لأنا نقول القصد الرد على من نفي قراءة غير الجمعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحصل بورود مطلق قراءة سورة غير الجمعة والحاصل أنه يندب في الركعة الأولى بالجمعة ولو لمسبوق فاتته الركعة الأولى فينذب ( ( ( فيندب ) ) ) لقراءتها في ركعة القضاء وظاهره كالمدونة وإن لم يكن الإمام قرأها

قوله ( ونحوها وهو سبح الخ ) أي أن المندوب في الثانية كما يحصل بقراءة هل أتاك يحصل بقراءة سبح والمنافقون والحاصل أنه يندب في الأولى القراءة بالجمعة والثانية إما بهل أتاك أو سبح أو المنافقون هذه طريقة والطريقة الثانية أن الندب إنما هو بخصوص هل أتاك وحدها ولم يرو أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى بغير الجمعة وإنما الخلاف في الثانية بم صلى فيها فلذلك جاء الخلاف المذكور

قوله ( وقيل مبدؤها من المسجد ) وهو الراجح واستظهر الزرقاني أنه إذا تعدد المنار أن يعتبر الذي في طرف البلد

قوله ( والسماع ) أي ومتعلق السماع الذي هو الأذان إنما هو من المنار قوله ( ومذهب ابن القاسم ) وهو المعتمد

قوله ( زيادة يسيرة ) أي بنحو الربع أو الثلث والحاصل أنها تجب على من كان مقيما ومن كان خارجا على ثلاثة أميال ونحوها ولكن لا تنعقد إلا بمن كان ساكنا بالبلد وأما الخارج عنها وداخلا لكفرسخ فتجب عليه ولا تنعقد به فلا يحسب من الاثني عشر

قوله ( ولا تجب على

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٧٤