الشرطية كما صرح بذلك في العشماوية قوله ( وإن قرب فكذلك عند مالك ) وذهب العلامة خليل إلى مقابله وهو أنهم ينتظرونه إذا كان العذر قريبا وهو المشهور كما قال الدفري ومفاد عز والحطاب ترجيحه أيضا والقرب قدر أولتي الرباعية وقراءتهما حاصل هذا القول أنه إذا كان العذر قريبا يجب انتظاره وإذا كان بعيدا فيجب الاستخلاف فإن لم يستخلف استخلفوا هم فإن تقدم إمام من غير استخلاف أحد صحت قوله ( يستخلف من حضر الخطبة ) أي ندبا قوله ( وإذا ذكر منسية ) الظاهر أن المراد لا أكثر لأن المنسية الواحدة من يسير الفصل وأما الأكثر فالظاهر أنه يصلي الجمعة ولا يستخلف وحرر
قوله ( فعلى حكم الخ ) فتبطل بزيادة ركعتين بناء على أنها فرض يومها وأما بزيادة أربع بناء على أنها بدل عن الظهر فلا
قوله ( هل هي ظهر مقصورة ) هذا قول من قال إنها بدل عن الظهر وقوله أو صلاة قائمة بنفسها قول من قال إنها فرض يومها
وقوله ينوي أنها ظهر مقصورة أي يصح أن ينوي أنها ظهر مقصورة فلا يتعين نية كونها ظهرا مقصورة إذ لو نوى أنها جمعة لصح
وقوله وعلى الثاني ينوي صلاة الجمعة أي يتعين أن ينوي صلاة الجمعة هذا ما ظهر
قوله ( وإلا لم تجز ) بضم التاء من الإجزاء وقوله جاز ما لم يخرج الخ أي صح وفسرنا الجواز بالصحة لأن صلاتها بعد العصر غير جائزة بدون العذر مع أنها صحيحة
قوله ( والمشهور امتداده إلى المغرب ) ومقابله ( ( ( ومقابل ) ) ) ما قيل إن آخر وقتها إذا دخل وقت العصر وقيل ما لم تصفر الشمس وقيل حتى يبقى للغروب أربع ركعات فهذه الأقوال مقابلة للمشهور وحيث قلنا يمتد للغروب هل محله إن خطب وصلاها وأدرك بعدها ركعة من العصر وإلا صلاها ظهرا
وصحح هذا القول عياض وعليه فلا يريد بقوله إلى الغروب حقيقة أو لا يشترط إدراك ركعة من العصر قبل الغروب بل حيثما أدرك خطبتها وفعلها قبله وجبت وروي عن مالك قولان ومحل الخلاف حيث كانت العصر عليهم وأما لو قدموا العصر ناسين للجمعة فإنه يتفق على أن وقتها للغروب حقيقة والظاهر القول الأول
قوله ( يجهر فيهما