بها إمام يقيم الحدود
قوله ( وأما الثاني ) وهو الجماعة قوله ( وشرط صحة الخ ) هو عين قوله فشرط أداء فلا معنى لقوله أيضا قوله ( ولا عدد محصور للجماعة عند مالك ) وأما عند غيره كالشافعي فلا بد من أربعين قوله ( وإنما المطلوب ) أي وإنما المقصود
وقوله من يستقل بنفسه أي أن شرط الجمعة أن تكون من جماعة تستغني وتأمن بهم قرية بأن يمكنهم الإقامة فيها صيفا وشتاء والدفع عن أنفسهم في الأمور الكثيرة لا النادرة وذلك يختلف بحسب الجهات من كثرة الخوف والفتن وقلتها بلا حد محصور من خمسين أو ثلاثين
قال بعضهم وأفهم كلامه أي الشيخ خليل أن الاثني عشر لا تتقرى بهم القرية
قوله ( ويساعد الخ ) معطوف على قوله يستقل وظاره ( ( ( وظاهر ) ) ) عبارته أنه لو اتفق أنهم يدفعون من يقصدهم ولا يساعد بعضهم بعضا في المعاش الحاجي لا تصح جمعتهم وفي شروح خليل الاقتصار على الأول فقط
قوله ( الحاجي ) أي الذي يحتاجون إليه قوله ( وأما بعد ذلك الخ ) أي كون الجمعة لا بد أن تقام فيما تتقرى بهم القرية من الجماعة الموصوفين بالدفع عن أنفسهم الخ إنما هو شرط في أول جمعة تقام وأما ما بعد ذلك فلا يشترط هذا تقرير الشارح وهو ضعيف
والمعتمد أنه متى ما كان يمكنهم الإقامة على التأبيد مع الأمن والقدرة على الدفع عن أنفسهم صحت الجمعة وإن لم يحضر منهم إلا اثنا عشر غير الإمام باقين لسلامه لا إن أحدث واحد منهم قبل السلام أو كان أحدهم شافعيا لم يقلد مالكا ولا فرق في ذلك بين الجمعة الأولى وغيرها
قوله ( واجبة ( ( ( واجب ) ) ) على المشهور ) وقيل سنة حكاهما في المقدمات قوله ( أعادوا في الوقت ) أي أعادوها ( ( ( أعادوا ) ) ) جمعة ما دام وقتها للغروب وأول وقتها الزوال ويمتد للغروب
قوله ( والفاء للترتيب ) أي الفاء في قوله فانتشروا وقوله والتعقيب أي فمن