تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجد الماء أو الصعيد إلا بالثمن فيجوز كل من البيع والشراء إذا كان المالك ممن لا يحرم عليه البيع كعبد أو صبي وأما إن لم يجد الماء إلا مع من يحرم عليه وهو المخاطب بحضور الجمعة وجوبا فهل تتعدى إليه الرخصة ويجوز له البيع لضرورة المشتري أو الرخصة قاصرة علي المشتري تردد في ذلك شيوخ ابن ناجي كالغبريني وغيره

قلت والظاهر لي الأول كما أفاده تت لأن هذا من باب التعاون على العبادة وأيضا فالبيع متى جاز من أحد الطرفين جاز من الآخر ومتى امتنع امتنع

قوله ( فإن وقع البيع ) ظاهره ولو كانا ماشيين للجامع وقد قيل بذلك سدا للذريعة وقيل يمضي حينئذ لكونه لم يشغلهما عن السعي نقل ذلك ابن عمر أي وأما لو وقع بين صبيين أو عبدين أو عبد وصي ( ( ( وصبي ) ) ) فلا سبيل للفسخ

قوله ( فإن فات الخ ) أي بمفوت من المفوتات

وقوله فالقيمة حين قبضه أي فالقيمة معتبرة حين قبض المبيع وهذا مستثنى من قاعدة أن المختلف فيه يمضي بالثمن وهذا قد مضى بالقيمة قوله ( كالأكل ) أدخلت الكاف الشركة والهبة والصدقة والأخذ بالشفعة

قوله ( والسفر ) أي وأما السفر قبل الفجر فهو جائز وبعد الفجر وقبل الزوال مكروه ومحل ذلك كله ما لم يعلم أن يدركها في طريقه كمرور بمحل جمعة وإلا جاز له السفر ولو بعد الزوال وكذا إذا اضطر للسير

تنبيه إذا وقع شيء من تلك المذكورات فإنه يفسخ كل ما فيه معاوضة مالية كالتولية لا نحو النكاح والهبة لغير الثواب والصدقة والعتق ولو كتابة لأنها عتق فلا يفسخ شيء من ذلك وإن حرم

قوله ( لأنه أمس في الاقتداء ) أي أنسب قوله ( وشرائط أداء ) أي صحة قوله ( أن شرائط الوجوب ما تعمر بها الذمة ) الذمة وصف قائم بالشخص ويقبل الإلزام والالتزام والمراد أن الذمة تصير عامرة ليست بخالية بسبب تلك الأوصاف كعمر المنزل بأهله

وقوله ولا يجب على المكلف تحصيلهما إما لكون الشخص ليست تلك الأمور في قدرته وإما لكون الشارع لم يوجبها عليه

قوله ( ما تبرأ بها الذمة ) أي تبرأ الذمة بسببها أي بسبب حصولها قوله ( الإعلام ) الأولى

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٦٨