تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حيث حضر العدد الذي تنعقد به وما أفاده من قوله يجب عليه السعي في مقدار ما يصل الخ مبني على أن حضور الخطبتين فرض عين على كل من تجب عليه وعليه فيجب على كل شخص أن يسعى بحيث يدرك الخطبتين قربت داره أو بعدت ولا يتقيد وجوب السعي بالأذان ولا بالزوال خلافا لشارحنا في جعله ذلك في الذي بعدت داره وتقييده بقوله يصل عند الزوال

قوله ( والسنة المتقدمة الخ ) أي والطريقة المندوبة قوله ( أي حين جلوس الإمام على المنبر الخ ) حاصل كلام الشارح على مفاد زروق أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أذان واحد يفعل عند باب المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم أحدث سيدنا عثمان أذانا أخر يفعل قبل هذا على المنار وأنه يكون الإمام جالسا على المنبر حينئذ أيضا

قوله ( وفي كلام الفاكهاني مخالفة الخ ) فإنه قال قال ابن حبيب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد رقى المنبر فجلس ثم يؤذن المؤذنون وكانوا ثلاثة يؤذنون على المنار واحدا بعد واحد فإذا فرغ الثالث قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وكذا في زمن أبي بكر وعمر ثم لما كثرت الناس أمر عثمان بإحداث أذان سابق على الذي يفعل على المنار وأمرهم بفعله عند الزوال عند الزوراء وهو موضع بالسوق ليجتمع الناس ويرتفعوا من السوق فإذا خرج وجلس على المنبر أذن المؤذنون على المنار ثم إن هشام بن عبد الملك في زمن إمارته نقل الأذان الذي كان بالزوراء فجعله مؤذنا واحدا يؤذن عند الزوال على المنار فإذا خرج هشام وجلس على المنبر أذن أو يؤذنون كلهم بين يديه فإذا فرغوا خطب ولهذا قال ابن الجلاب ولها أذان ( ( ( أذانان ) ) ) أحدهما عند الزوال والآخر عند جلوس الإمام على المنبر اه

المراد منه

والحاصل أن الذي أحدثه عثمان أول في الفعل وثان في المشروعية وهو الواقع الآن على المنار والواقع بين يدي الخطيب ثان في الفعل وأول في المشروعية لأن الذي بين يدي المشروعية وهو الواقع الآن على المنار والواقع بين يدي الخطيب ثان في الفعل وأول في المشروعية لأن الذي بين يدي الخطيب الآن هو ما كان يفعل عند باب المسجد زمن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وحوله هشام بين يدي الخطيب والمراد بالمنار في كلام ابن حبيب موضع التأذين كما نص عليه الفاكهاني لأنه لم يكن المنار المعهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومراده بموضع التأذين عند باب المسجد

قوله ( أي حين الأذان الخ ) المعتبر في الأذان بأوله لا بتمامه فإن كبر المؤذن حرم البيع لأن التحريم يتعلق بالنداء قاله سند

قوله ( البيع ) أي والشراء على كل من تجب عليه الجمعة مع مثله أو مع من لا تجب عليه تغليبا لجانب الحظر إلا من اضطر إليه كمن أحدث وقت النداء ولا

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٦٧