قوله ( وأما غيرها ) أي كصلاة الظهر والعصر قوله ( لقوم ) أي في شأن قوم قوله ( أحرق ) بتشديد الراء المكسورة وبيوتهم مفعول أحرق قوله ( كالمرض الذي يشق الخ ) أي وإن لم يشتد قوله ( قد اشتد الخ ) أي ولو وجد من يقوم به
وقوله أو احتضر يفهم مما قبله بالأولى قوله ( أو خشي عليه الضيعة ) أي أو يشتد ولم يحتضر إلا أنه خشي عليه الضيعة
تبينه ( ( ( تنبيه ) ) ) لا مفهوم لقوله أحد والديه بل ومثله كل قريب خاص كذلك كولد وزوج
والحاصل أن التمريض للقريب الخاص عذر مطلقا وجد من يقوم به غيره أو لا خشي بتركه الضيعة أو لا وأما تمريض غير قريب فهو عذر حيث لم يقم به غيره وخشي عليه بتركه الضيعة وأما قريب غير خاص فهو كأجنبي عند ابن عرفة ولابن الحاجب كالخاص لا يشترط فيه القيدان المتقدمان في غير القريب
قوله ( على ماله ) أي بشرط أن يكون يجحف به ومثله مال غيره
وكذا خوف على عرض أو دين كخوف إلزام قتل رجل أو ضربه قوله ( المطر الشديد ) وهو الذي يحمل أواسط الناس على تغطية رؤوسهم ( ( ( رءوسهم ) ) )
وقوله أو الوحل الكثير وهو الذي يحمل أواسط الناس على ترك المداس بكسر الميم قوله ( وخاف أن يحبس ) أي ليثبت عسره قوله ( ومنها أكل الثوم ) أي النيء ومثل الثوم غيره مما له رائحة كريهة كفجل وحرم أكله أي ما ذكر من ثوم وغيره بمسجد وكذا بغيره لمن يريد جمعة أو جماعة أو مجلس علم أو ذكر أو وليمة أو مصلى عيدين أو جنائز وتأذوا برائحته إلا إن قدر على إزالته بمزيل غير جوازء ( ( ( جوازه ) ) ) فيما يظهر لأنها تحرم على الرجال على الأصح وقيل بالكراهة
وفي جواز دخول آكله المسجد لغير جمعة وجماعة وكراهته قولان نقلهما المواق ومما يزيل رائحة الثوم ونحوه مضغ السعف والسعتر
قوله ( العرس ) بضم العين والراء وبسكونها الابتناء بالزوجة فهو ليس بمبيح للتخلف وأما بالكسر فهو امرأة الرجل
وقوله على المشهور أي خلافا لقول بعضهم لا يخرج عنها أي الزوجة إذ هو حق لها بالسنة قاله في